الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشحوم فباعوها، واكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حَرَّم على قوم أكلَ شيء حرم عليهم ثمنه".
[حكم الألباني:
صحيح: أحاديث البيوع]
3342 -
وفي رواية: "قاتل اللَّه اليهود".
3489/ 3343 - وعن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّص الخنازيرَ".
[حكم الألباني:
ضعيف: الضعيفة (4566)]
3490/ 3344 - وعن عائشة قالت: "لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقرأهن علينا، وقال: حُرِّمَتْ التِّجَارَةُ في الخمر".
[حكم الألباني:
صحيح: أحاديث البيوع: ق]
• وأخرجه البخاري (2226) ومسلم (1580).
3491/ 3345 - وفي رواية: "الآيات الأواخر في الربا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4540) ومسلم (1580) والنسائي (4665) وابن ماجة (3382)، وانظر الذي قبله.
51/ 65 -
باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفَى [
3: 299]
3492/ 3346 - عن ابن عمر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْه حتى يستوفيه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526) والنسائي (4595، 4596) وابن ماجة (2226).
3493/ 3347 - وعنه أنه قال: "كُنَّا في زمَنِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام، فَيَبْعَثُ علينا من يأمُرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه، قبل أن نَبيعَه، يعني جُزَافًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (1527) والنسائي (4605 - 4607) والبخاري (2123) وابن ماجة (2229).
3494/ 3348 - وعنه قال: "كانوا يتبايعون الطعام جُزَافًا بأعلَى السُّوق، فنهَى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يَنقلوه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2167) ومسلم (3842) والنسائي (4606) وابن ماجة (2226) بنحوه.
3495/ 3349 - وعنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكَيْلٍ حتى يستوفيه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (4607) والبخاري (2124) ومسلم (35/ 1526) وابن ماجة (2226) ثلاثتهم دون قوله: "بكيل"
3496/ 3350 - وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلا يَبِعْه حتى يكتاله".
• وأخرجه البخاري (2132) ومسلم (31/ 1525) والنسائي (4597 - 4599).
3351 -
وفي رواية: "قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مُرَجًّى؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (1525) والترمذي (1291) والنسائي (4597) وابن ماجة (2227) بنحوه.
3497/ 3352 - وعنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يَبِعْه حتى يقبضه".
• وأخرجه البخاري (2135) ومسلم (9/ 1525) والترمذي (1291) وابن ماجة (2227) والنسائي (4600).