الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3/ 5 -
باب في كراهية الحلف بالأمانة [
3: 218]
3253/ 3123 - عن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ بِالأمانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (94)]
• وروى أيضًا من حديث سليمان بن بريدة.
4/ 7 -
باب في الحلف بالبراءة، وبملة غير الإسلام [
3: 219]
3124 -
عن بريدة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من حلف، فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالمًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (201)]
باب لغو اليمين [
3: 241]
3254/ 3125 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- اللغو في اليمين- قال: قالت عائشة: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "هو كلام الرجل في بيته: كلَّا واللَّه، وبلى واللَّه".
[حكم الألباني:
صحيح: خ نحوه]
• وذكر أن غير واحد رواه عن عطاء عن عائشة موقوفًا.
وأخرجه البخاري (4613) موقوفًا على الناس.
باب المعاريض في اليمين [
3: 218]
3255/ 3126 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيهَا صَاحِبُكَ".
[حكم الألباني:
صحيح: م (5/ 87)]
• وأخرجه مسلم (20/ 1653) والترمذي (1354) وابن ماجة (2121).
3256/ 3127 - وعن سُويد بن حَنْظَلة، قال: "خرجنا نريد رسول اللَّه، ومعنا وائل بن حُجْر، فأخذه عَدُوٌّ له، فتحَرَّجَ القومُ أن يحلفوا، وحلفتُ: أنه أخي، فخلَّى سبيله، فأتينا