الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه النسائي (3927) وابن ماجة (2461).
3391/ 3250 - وعن سعيد بن المسيب، عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال:"كنا نُكْرِي الأرضَ بما على السَّواقي من الزرع، وما سَعِدَ بالماء منها، فنهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة".
[حكم الألباني:
حسن: النسائي (3394)]
• وأخرجه النسائي (3894).
3392/ 3251 - وعن حَنْظلة بن قيس الأنصاري، قال:"سألت رافع بن خَديج عن كِراء الأرض بالذهب والْوَرَقِ؟ فقال: لا بأس جها، إنما كان الناسُ يؤاجرون على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بما على المَاذِيَاناتِ وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلِكُ هذا ويَسْلَمُ هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراء إلا هذا، فلذلك زَجَر عنه، فأما بشيء مضمون معلوم: فلا بأس به".
[حكم الألباني:
صحيح: م (5/ 24)]
• وأخرجه البخاري (2327)، و (2722) بنحوه، ومسلم (116/ 1547) والنسائي (3899 - 3902)، (3907، 3908) وابن ماجة (2460).
3393/ 3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به".
[حكم الألباني:
صحيح: م، أيضًا]
• وهو طرف من الحديث الذي قبله.
وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458).
باب التشديد في ذلك [
3: 268]
3394/ 3253 - عن سالم بن عبد اللَّه: "أن ابنَ عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أنَّ رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد اللَّه، فقال: يا ابن خَديج، ماذا تُحدَّث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد اللَّه بن عمر: سمعت عَمَّيَّ -
وكانا قد شهدا بدرًا- يحدثان أهل الدارِ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، قال عبد اللَّه: واللَّه لقد كنتُ أعلم في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنَّ الأرض تكرَى، ثم خشي عبد اللَّه أن يكونَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن عَلِمَه، فترك كراء الأرض".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (2339، 2346، 2347) ومسلم (1547) والنسائي (3908 - 3915).
وعماه: هما ظُهير، ومُظهَّر، ابنا رافع.
وذكر أبو داود: أنه رواه نافع -يعني مولى ابن عمر- عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن نافع عن رافع قال: سمعت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعن أبي النجاشي عن رافع عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذه الطرق التي ذكرها: كلها أسانيدها جيدة.
وقال الإمام أحمد بن حنبل: كثير الألوان.
قال أبو داود: أبو النجاشي: عطاء بن صهيب.
3395/ 3254 - وعن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال:"كنا نُخَابِر على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر أنَّ بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا، وطَوَاعِيَةُ اللَّه ورسوله أنفعُ لنا وأنفع، قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مَنْ كانتْ لَهُ أَرْضٌ فَليَزْرَعْهَا، أو لِيُزْرِعْهَا أخاه، ولا يكاريها بثلث ولا بربع، ولا بطعام مسمى".
[حكم الألباني:
صحيح: م (5/ 23)]
• وأخرجه مسلم (1548) والنسائي (3863، 3865، 3866، 3870 - 3872) وابن ماجة (2459، 2460) والترمذي (1384) كلهم بنحوه وبعضم يزيد فيه على بعض.
3397/ 3255 - وعن ابن رافع بن خَديج، عن أبيه، قال: "جاءنا أبو رافع من عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يَرْفُق بنا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسوله
أرفق بنا، نهانا: أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رَقَبَتَهَا، أو مَنيْحَةً يمْنَحُهَا رَجُلٌ".
[حكم الألباني:
حسن بما بعده]
3398/ 3256 - وعن أسيد بن ظُهير قال: "جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول اللَّه ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا، وطاعةُ اللَّه وطاعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحَقْل، وقال: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أخاه، أو لِيَدَعْ".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2460)]
• وأخرجه النسائي (3864) وابن ماجة (2460).
3399/ 3257 - وعن أبي جعفر الخَطَمي -واسمه عُمير بن يزيد- قال: "بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة؟ قال: كان ابنُ عمر لا يرى بها بأسًا، حتى بلغه عن رافع بن خديج حديثٌ، فأتاه، فأخبره رافع: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أَتَى بني حارثةَ، فرأى زرعًا في أرْضِ ظُهَيْرٍ، فقال: مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ! ! قالوا: ليس لظهير، قال: ألَيْسَ أَرْض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زَرْعُ فلانٍ، قال: فخذوا زرعكم، وردوا عليه النفقة، قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا إليه النفقة، قال سعيد: أَفْقِرْ أخاك، أو أكرِه بالدراهم".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (3889).
3400/ 3258 - وعن سعيد بن المسيب، عن رافع بن خديج، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المحَاقَلة والمزَابَنة، وقال: إنّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، فهو يزرعها، ورجلٌ مُنِحَ أرْضًا، فهو يزرع ما مُنِحَ، ورجل اسْتكْرَى أرضًا بذهب أو فضة".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2449)]
• وأخرجه النسائي (3890) مسندًا ومرسلًا، وأخرجه ابن ماجة (2449) وانظر البخاري (2383، 3284) ومسلم (70/ 1540).