الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال غيره: وقد اختلف العلماء في طلب الولاية مجردًا: هل يجوز أن يمنع؟ وأما إن كان لزرق يرتزقه، أو لتضييع القائم بها، أو خوفه حصولها في غير مستوجبها، ونيته في إقامة الحق فيها: فذلك جائز له.
2930/ 2811 - وعن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتَشَهَّدَ أحدهما، ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، فقال الآخر: مثل قول صاحبه، فقال: إنَّ أخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ، فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لم أعلمْ لِمَا جاءا له، فلم يستعن بهما على شيء حتى مات".
[حكم الألباني:
منكر]
• أورده البخاري في التاريخ الكبير (2/ 82) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن أخيه، وذكر أن بعضهم رواه عن إسماعيل عن أبيه، وقال: لا يصح فيه عن أبيه.
وقد أخرج البخاري (2261، 6923، 7156، 7157) ومسلم (15/ 1733 - باب النهي عن طلب الإمارة) في الصحيح من حديث أبي موسى قال: "أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما: عن يميني، والآخر: عن يساري وكلاهما يسأل العمل" وفيه: "والذي بعثك بالحق، ما أطلعاني على ما في أنفسهما" وفيه: "لن نستعمل على عملنا من أراده".
1/ 3 -
باب في الضرير يُوَلَّى [
3: 91]
2931/ 2812 - عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم اسْتَخْلَف ابْنَ أمِّ مَكْتُوم على المدينة مرتين".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وقد تقدم في كتاب الصلاة، وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم "استخلفه مرات".
وفي إسناده عمران بن دَوَّار القطان، وقد ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه عفان بن مسلم واستشهد به البخاري.