الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 -
أول
كتاب الأشربة
1/ 1 -
باب في تحريم الخمر [
3: 363]
3669/ 3522 - عن عمر رضي الله عنه قال: "نزل تحريم الخمر، يومَ نزلَ، وهي من خمسة أشياء: من العنب، والتمر، والعسل، والحِنْطة، والشعير، والخمرُ: ما خامَر العقلَ، وثلاثٌ وَدِدْتُ أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يَعْهَدَ إلينا فيهن عهدًا ننتهي إليه: الجُدُّ، والكلالة، وأبوابٌ من أبواب الربا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5588) ومسلم (3532) والترمذي (1874) والنسائي (5578، 5579).
3670/ 3523 - وعنه قال: "لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219] الآية، قال: فَدُعِيَ عمر، فقرئتْ عليه، قال: اللهم بَيِّنْ لنا في الخمر بيانًا شِفَاءً، فنزلت الآية التي في النساء: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] فكان مُنادِي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألَا لَا يقْرَبَنَّ الصلاةَ سكْرَانٌ، فَدُعِيَ عمرُ، فقُرئتْ عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانًا شفاءً، فنزلت هذه الآية: {فَهَلْ أَنْتُمُّ مُنْتَهُونَ (91)} [المائدة: 91] قال عمر: انتهينا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (3050) والنسائي (5540)، وذكر الترمذي: أنه مرسل أصح.
3671/ 3524 - وعن علي بن أبي طالب: "أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبدَ الرحمن بن عَوف، فسقاهما قَبْلَ أن تُحَرَّم الخمر، فأمَّهمْ عليُّ في المغرب، فقرأ: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1)} [الكافرون: 1]، فَخَلَطَ فيها، فنزلت: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ".
[حكم الألباني:
صحيح: الترمذي (2229)]
• وأخرجه الترمذي (3026) والنسائي (11041 - الكبرى، الرسالة). وقال الترمذي: حسن غريب صحيح. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: عطاء بن السائب، ولا يعرف إلا من حديثه، وقد قال يحيى بن معين: لا
يحتج بحديثه، وفرَّق مرةً بين حديثه القديم وحديثه الحديث، ووافقه على التفرقة الإمام أحمد.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن لسائب عن أبي عبد الرحمن -يعني السلمي- وإنما كان ذلك قبل تحريم الخمر، فحرمت من أجل ذلك. هذا آخر كلامه. وقد اختلف في إسناده ومتنه. فأما الاختلاف في إسناده: فرواه سفيان الثوري، وأبو جعفر الرازي عن عطاء بن السائب سندًا، ورواه سفيان بن عيينه، وإبراهيم بن طَهْمان، وداود بن الزِّبْرِقان عن عطاء بن السائب، فأرسلوه. وأما الاختلاف في تنه: ففي كتابب أبي داود والترمذي: ما قدمناه، وفي كتابي النسائي وأبي جعفر النحاس:"أن المصلَى بهم: عبد الرحمن بن عوف" وفي كتاب أبي بكر البزار: "أمروا رجلًا فصلى بهم، ولم يُسمِّه" وفي حديث غيره: "فتقدم بعض القوم".
3672/ 3525 - وعن ابن عباس قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43] و {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219] نسختهما التي في المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: 90] الآية".
[حكم الألباني:
حسن الإسناد]
• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.