الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الجوهري: وإنما قالوه بالكسر لأن فيه حرفين غير مكسورين، وفارق النسبة إلى نمر.
2907/ 2787 - وعن مكحول -وهو الشامي- قال: "جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها".
[حكم الألباني:
صحيح]
2908/ 2788 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.
[حكم الألباني:
صحيح]
حديث مكحول مرسل، وذكر الإمام الشافعي في الرد على من قال به: أنه احتج برواية ليست مما تقوم بها حجة.
قال البيهقي: فأظنه أراد حديث مكحول.
وحديث عمرو بن شعيب قد تقدم الكلام على اختلاف الأئمة في الاحتجاج به.
وفي رواته: أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي، قال البيهقي: وليس بمشهور.
6/ 10 -
باب هل يرث المسلم الكافر
؟ [3: 84]
2909/ 2789 - عن أسامة بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَرثُ المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6764) ومسلم (1614) والترمذي (2107) والنسائي (6376 - الكبرى) وابن ماجة (2729).
2910/ 2790 - وعنه، قال: قلت: "يا رسول اللَّه، أين تنزل غدًا؟ في حَجَّته، قال: وهَلْ تَركَ لنا عَقيل منزلًا؟ ثم قال: نحن نازلون بخَيْف بني كِنانة، حَيْثُ قاسمتْ قريشُ على الكفر -يعني المحصَّب- وذاك: أن بني كِنانة حالفت قريشًا على بني هاشم، أن لا يُناكحوهم ولا يبايعوهم، ولا يُؤْووهم". قال الزهري: والخيف الوادي.
[حكم الألباني:
صحيح: ق]