الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2937/ 2818 - وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لَا يَدْخُلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ".
[حكم الألباني:
ضعيف]
2938/- قال ابن إسحاق: "الذي يَعْشُرُ الناس، يعني صاحب المكس".
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
قال بعضهم: أصل المكس: النقصان، مكس، وبخس: بمعنى نقص الشيء.
وقال الأصمعي: الماكس: العَشَّار، وأصله: الجباية، والمكس: الذي يأخذه.
وقال غيره: ومنه أُخذ المِكاس في البيع والشراء، وهو أن يستوضعه شيئًا من الثمن، ويستنقصه منه، وصاحب المكس: هو الذي يعشر أموال المسلمين، ويأخذ من التجار إذا مروا به مكسًا باسم العشر، وليس هذا بالساعي الذي يأخذ الصدقات.
فأما العشر الذي يُصالَح عليه أهل العهد في تجاراتهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين: فليس ذاك بمكس، ولا آخذُه مستحق للوعيد، إلا أن يظلم، فيخاف عليه الإثم والعقوبة.
4/ 8 -
باب في الخليفة يستخلف [
3: 93]
2939/ 2819 - عن ابن عمر، قال: قال عمر: "إني إنْ لَا أسْتَخْلِفْ، فإنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإنْ أسْتَخْلِفْ فإن أبا بكر قد استخلفَ، قال: فواللَّه ما هو إلا أن ذكرَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمتُ أنه لا يَعْدِلُ برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحدًا، وأنه غير مُسْتَخْلِفٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، وليس عند (خ):"فواللَّه ما هو. . "]
• وأخرجه البخاري (7218) ومسلم (1823) والترمذي (2225) دون قوله: "فواللَّه ما هو إلا أن. . . إلخ".
5/ 9 -
باب في البيعة [
3: 94]
2940/ 2820 - عن ابن عمر قال: "كُنّا نُبَايعُ النبي صلى الله عليه وسلم على السَّمْع وَالطَّاعَةِ، ويُلِقِّنُنَا فيما استطعت".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (7202) ومسلم (1867) والترمذي (1593) والنسائي (4187، 4188).
وقال بعضهم: فيه دليل على أن حكم الإكراه ساقط، غير لازم، لأنه ليس مما يستطاع دفعه.
وقال غيره: فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة بأمته، وأن لا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم مطلقة، كما لم يتركهم في ذلك من الفعل، وقال:"عليكم من الأمر ما تطيقون" امتثالًا، لقوله تعالى:{لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233].
2941/ 2821 - وعن عروة: "أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة النساء قالت: مَا مَسَّ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بيَد امرأةٍ قَطُّ، إلا أن يأخذ عليها، فإذا أخذ عليها، فأعطته قال: اذْهَبِي، فَقَد بايَعتُكِ".
[حكم الألباني:
صحيح: م، خ نحوه]
• وأخرجه البخاري (5288) ومسلم (19/ 1866) والنسائي (5288، 9239، 11586 - الكبرى) والترمذي (3306) وابن ماجة (2875).
قيل: فيه: منع ملامسة شيء من المرأة الأجنبية: يدًا وغيرها، مما نهيت عن إبدائه، أو أبيح لها.
وفيه: أن كلام المرأة ليس بعورة.
2942/ 2822 - وعن عبد اللَّه بن هشام -وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينبُ بنت حميد إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقالت:"يا رسول اللَّه بايعه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هُوَ صَغِير، فمسح رأسه".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2502).