الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3308/ 3179 - وعنه: "أن امرأةً ركبت البحر، فنذرت: إنِ نجاها اللَّه أن تصوم شهرًا، فنجاها اللَّه، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتُها، أو أختها، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها".
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (6/ 381)]
• وأخرجه النسائي.
3309/ 3180 - وعن عبد اللَّه بن بُرَيدة، عن أبيه بريدة:"أن امرأة أتت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت تصدقت على أمي بِوَليدة، وإنها ماتت، وتركت تلك الوليدة، قال: قد وجب أجُركِ، ورجعت إليك في الميراث، قالت: وإنها ماتت وعليها صوم شهر. فذكر نحو حديث عمرو -يعني الحديث الذي قبله".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (1759 و 2394)]
• وأخرجه مسلم (1149) والترمذي (667) والنسائي (6314 - الكبرى) وابن ماجة (1759).
وفي بعض طرق مسلم عن سليمان بن بريدة.
وفي بعض طرق النسائي: عن ابن بريدة، ولم يُسَمِّه، وقال النسائي: والصواب: حديث عبد اللَّه بن بريدة.
النذر لا يسمى [
3: 246]
3322/ 3181 - عن ابن عباس، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من نذر نذرًا لم يسمه: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية: فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه: فكفارته كفارة يمين".
[حكم الألباني:
ضعيف مرفوعًا: الإرواء (8/ 210 - 211)]
• وذكر أنه روي موقوفًا على ابن عباس.
وأخرجه ابن ماجة (2128). وفي إسناد حديث ابن ماجة: من لا يعتمد عليه، وليس فيه:"من نذر نذرًا في معصية".
3323/ 3182 - وعن أبي الخير -وهو مرثد بن عبد اللَّه اليزني- عن عقبة بن عامر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1645) والترمذي (1528) بلفظ: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين". وأخرجه النسائي (3832) من حديث عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة.
3325/ 3183 - وعن عمر -وهو ابن الخطاب رضي الله عنه، أنه قال:"يا رسول اللَّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أَوْفِ بِنَذْرِكَ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، تقدم في آخر الصيام]
• وأخرجه البخاري (2043) ومسلم (27/ 1656) والترمذي (1539) والنسائي (3820 - 3822) وابن ماجة (1772) و (2129).
وقد وقع في الصحيح أيضًا: "أن أعتكف يومًا".
آخر كتاب الأيمان والنذور