الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة -يعني: بن عثمان- عن عبد اللَّه بن عمر موصولًا، ولا أراه يحفظه.
3/ 4 -
باب في طلاق السنة [
2: 221]
2179/ 2093 - عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه طَلَّقَ امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: مُرْهُ فَلْيراجِعْهَا، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبلَ أن يَمَسَّ، فتلك العِدَّة التي أمر اللَّه سبحانه أن تُطَلَّقَ لها النساء".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• أخرجه البخاري (5251) ومسلم (1/ 1471) وابن ماجة (2019، 2020) والنسائي (3389 - 3391)، (3396).
2180/ 2094 - وفي رواية: "أن ابن عمر طلق امرأةً له وهي حائض تطليقةً، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: مُرْهُ فليراجعها، ثم ليطلقها إذا طهرت، أو وهي حامل".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (5/ 1471) والنسائي (3397) وابن ماجة (2023).
2182/ 2095 - وعن سالم بن عبد اللَّه عن أبيه: "أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول صلى الله عليه وسلم فتَغيَّظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثم قال: مُرْهُ فليُراجعها، ثم لْيُمْسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسَّ، فذلك الطلاق للعِدَّة، كما أمر اللَّه تعالى".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (4908) ومسلم (1471) والنسائي (3399، 3400).
2183/ 2096 - وعن يونس بن جُبير: "أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدةً".
[حكم الألباني:
صحيح]
• أخرجه بنحوه البخاري (5253) ومسلم (7/ 1471).
2184/ 2097 - وعنه قال: "سألت عبد اللَّه بن عمر قال: قلت: رَجُل طَلَّقَ امرأته وهي حائض؟ قال: تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمرُ النبي صلى الله عليه وسلم فساله؟ فقال: مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها في قُبُلِ عدتها، قال: قلت: فيعتدُّ بها؟ قال: فمَهْ؟ ! أرأيت إن عَجَز واستَحْمَق؟ ! "
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5252) ومسلم (7، 9/ 1471) والترمذي (1175) والنسائي (3399، 3400) وابن ماجة (2022).
2185/ 2098 - وعن أبي الزبير: "أنه سمع عبد الرحمن بن أيْمَن مولى عروة يسأل ابنَ عمر، وأبو الزبير يسمع، قال: كيف ترى في رجل طلقَ امرأته حائضًا؟ قال: طلق عبد اللَّه بن عمر امرأته وهي حائض، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: إن عبد اللَّه بن عمر طلق امرأته وهي حائض؟ قال عبد اللَّه: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، ولم يرها شيئًا، وقال: إذا طَهُرَتْ فليطلق أو ليُمْسك، قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} [الطلاق: 1] في قُبُلِ عِدَّتهن".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (3392، 3398) ومسلم (14/ 1471).
قال أبو داود: الأحاديث كلها على خلاف مما قال أبو الزبير.
وقال الإمام الشافعي: ونافع أثبتُ عن ابن عمر من أبي الزبير. والأثبتُ من الحديثين أولى أن يقال به، إذا خالفه. وقال أبو سليمان الخطابي: حديث يونس بن جبير أثبت من هذا. وقال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا. وقال أبو عمر النَّمَري: ولم يقله عنه أحد غير أبي الزبير. وقد رواه عنه جماعة جُلّة، فلم يقل ذلك واحد منهم. أبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بخلاف وهو أثبت منه؟ وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يره