الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26/ 31 - 32 -
باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد [
2: 248]
2269/ 2175 - عن عبد اللَّه بن الخليل عن زيد بن أرقم قال: "كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثةَ نَفَر من أهل اليمن أتوْا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طُهْرٍ واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قَرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرع، فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه، أو نواجذه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3489)، (3490). وفي إسناده الأجلح، واسمه يحيى بن عبد اللَّه الكندي، ولا يحتج بحديثه.
2270/ 2176 - وعن عبدِ خيرٍ عن زيد بن أرقم قال: "أُتِيَ علي رضي الله عنه بثلاثة، وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهر واحد، فسأل اثنين: أتُقِرَّان لهذا؟ قالا: لا، حتى سألهم جميعًا، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القُرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بدت نواجذه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3488) وابن ماجة (2348). ورواه بعضهم مرسلًا، وقال النسائي: هذا صواب، وقال الخطابي: وقد تكلم بعضهم في إسناد حديث زيد بن أرقم. هذا آخر كلامه.
ويشبه أن يكون المراد بذلك الحديث المتقدم، فاما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات، غير أن الصواب فيه: الإرسال. واللَّه عز وجل أعلم.
27/-
باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية [
2: 249]
2272/ 2177 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها نكاحُ الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وَلِيَّتَهُ، فيُصدقها، ثم ينكحها،