الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9/ 11 -
باب في الرَّضْخ عند الفِصَال [
2: 183]
2064/ 1985 - عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال: "قلت: يا رسول اللَّه ما يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمّةَ الرضاعة؟ قال: الغُرَّةُ: العَبْدُ أو الأمَة".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1153) والنسائي (3329)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه. وأبوه: هو الحجاج بن مالك الأسلمي، سكن المدينة، وقيل: كان ينزل العَرْج، ذكره أبو القاسم البغوي، وقال: لا أعلم للحجاج بن مالك غير هذا الحديث، وقال النمري: له حديث واحد.
10/ 12 -
باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء [
2: 183]
2065/ 1981 - عن عامر -وهو الشعبي- عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها، ولا العَمَّة على بنت أخيها، ولا المرأةُ على خالتها، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
[حكم الألباني:
صحيح: خ، تعليقًا]
• وأخرجه البخاري (5109) تعليقًا، ومسلم (33/ 1408) وأخرجه الترمذي (1126) والنسائي (3296)، وقال الترمذي: حسن صحيح.
2066/ 1982 - وعن قَبيصة بن ذُؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَجْمَعَ بين المرأة وخالتها، وبين المرأة وعمتها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5109) ومسلم (1408) والنسائي (3295، 3296) والترمذي (1125 م) وابن ماجة (1125).
2067/ 1983 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• انظر الترمذي (1125).
في إسناده خصيف بن عبد الرحمن أبو عون الحَرَّاني، وقد ضعفه غير واحد من الحفاظ.
2068/ 1984 - وعن عروة بن الزبير: "أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3]، قالت: يا ابنَ أختي، هي اليتيمة تكون في حَجْرِ وَليَّها، فتشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليُّها أن يتزوجها بغير أن يُقْسِطَ في صداقها فيعطيَها مثل ما يعطيها غيره، فَنُهُوا أن ينكحوهن إلا أن يُقْسطوا لهن، ويبلغوا بهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّداق، وأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن، قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتَوُا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] قالت: والذي ذكر اللَّه أنه يُتْلَى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال اللَّه سبحانه فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول اللَّه عز وجل في الآية الآخرة: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127] هي رغبةُ أحدكم عن يتيمته التي تكون في حَجره، حين تكون قليلة المال والجمال، فَنُهُوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن، قال يونس -وهو ابن يزيد- وقال ربيعة في قول اللَّه عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] قال: يقول: اتركوهن إن خفتم، فقد أحللتُ لكم أربعًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2494) ومسلم (3018) والنسائي (3346).
2069/ 1985 - وعن على بن حسين: "أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية مَقتَلَ الحسين بن علي رضي الله عنهما، لقيه المِسْوَر بن مَخْرمة، فقال له: هل لك إليَّ من حاجة