الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حتَّى يُعطيَها شيئًا، فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطِهَا دِرْعَك، فأعطاها درعه، ثم دخل بها".
[حكم الألباني:
ضعيف]
2128/ 2041 - وعن عائشة قالت: "أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أُدْخِلَ امرأةً على زوجها، قبل أن يعطيها شيئًا".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (1992).
2129/ 2042 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما امرأةٍ نكحت على صَداق أو حِباء أو عِدَّةٍ قبل عِصْمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ، وأحقُّ ما أُكرم عليه الرجل ابنَته أو أختُه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (3353) وابن ماجة (1955). وقد تقدم الكلام على اختلاف الحفاظ في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب.
32/ 35 - 36 -
باب ما يقال للمتزوج [
2: 257]
2130/ 2043 - عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رَفَّأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1091) والنسائي في عمل اليوم والليلة (259) وابن ماجة (1905). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى [
2: 257]
2131/ 2044 - عن سعيد بن المسيب عن رجل من الأنصار، قال ابن أبي السّرِي -وهو محمد-: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: من الأنصار -ثم اتفقوا- يقال له: بَصْرة، قال:"تزوجتُ امرأةً بكرًا في سِترها، فدخلتُ عليها، فإذا هي حُبلَى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لها الصداق بما استحللتَ من فرجها، والولدُ عبدٌ لك، فإذا ولدتْ -قال الحسن- وهو ابن علي -: فاجلدها. وقال ابن أبي السري-: فاجلدوها، أو قال: فحدُّوها".
[حكم الألباني:
ضعيف]