الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه النسائي (4536 - 4540).
وقد أخرج مسلم (1539) في صحيحه، والنسائي وابن ماجة (2268، 2269) في سننهما، من حديث عبد اللَّه بن عمر عن زيد بن ثابت:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خص في بيع العَرِيَّة بخَرْصها تَمْرًا".
وأخرجه البخاري (2184). ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العَرِيَّة بالرُّطب، أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والترمذي (1300، 1302).
وأخرجه النسائي (4540) ولفظه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بالرطب وبالتمر، ولم يرخص في غير ذلك".
3363/ 3224 - وعن سَهْلِ بن أبي حَثْمة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر، وَرَخَّصَ في العرايا: أن تباع بخَرْصِهَا: يأكلُها أهلُهَا رُطَبًا.
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (4542)]
• وأخرجه البخاري (2191) والترمذي (1303) والنسائي (4532، 4543)
16/ 20 -
باب في مقدار الْعَرِيَّةَ [
3: 258]
3364/ 3225 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بيع العرايا فيما دون خمسةِ أوسُق، أو في خَمسةِ أوسق" شك داود بن الحصين.
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (4541)]
• وأخرجه البخاري (2190) ومسلم (1541) والترمذي (1301، 1301 م) والنسائي (4541).
باب في تفسير العرايا [
3: 259]
3365/ 3226 - عن عبد رَبِّه بن سعيد الأنصاري، أنه قال:"الْعَرِيَّةُ: الرجلُ يُعْرِي الرَّجُلَ النَّخْلَة، أو الرجلُ يَستثني من ماله النخلة، أو الاثنتين، يأكلها: فيبيعها بتمر".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد مقطوع]