الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ، قالت: قد فعلتُ، قالت: فتسامَعَ الناسُ: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد تَزَوَّج جُويْرِيةَ، فأرسلوا -يعني- ما في أيديهم من السَّبي، فأعتقوهم، وقالوا: أصْهَارُ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فما رأينا امرأةً كانت أعظمَ بَرَكةً على قومها منها، أُعتق في سببها مائة أهل بيت من بني المصْطَلِق".
[حكم الألباني:
حسن]
قال أبو داود: هذا حجة في أن الولي: هو يُزَوِّج نفسه.
فيه: محمد بن إسحاق بن يسار.
2/ 3 -
باب في العتق على الشرط [
4: 35]
3932/ 3778 - عن سعيد بن جُمهان، عن سَفينة رضي الله عنه قال:"كنت مملوكًا لأمِّ سَلَمة، فقالت: أعتقك، وأشترط عليك: أن تَخدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشْتَ؟ فقلت: إن لم تشترطي عليَّ ما فارقتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما عشتُ، فأعتقتني، واشترطت عليّ".
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (4995 - الكبرى) وابن ماجة (2526) مختصرًا، وقال النسائي: لا بأس بإسناده، هذا آخر كلامه.
وسعيد بن جمهان، أبو حفص الأسلمي البصري: وثقه يحيى بن معين وأبو داود السجستاني، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
3/ 4 -
باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك [
4: 36]
3933/ 3779 - عن أبي المليح -قال أبو الوليد: عن أبيه-: "أن رجلًا أعتق شِقْصًا له من غُلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لَيْسَ للَّهِ شَرِيكٌ -زاد ابن كثير في حديثه- فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه".
[حكم الألباني:
صحيح: الإرواء (5/ 358 - 359)]
• وأخرجه النسائي (4971) وابن ماجة (2527)، وقال النسائي: أرسله سعيد بن أبي عروبة، وهشام بن عبد اللَّه، وساقه عنهما مرسلًا، وقال: هشام وسعيد: أثبت من همام في قتادة، وحديثهما أولى بالصواب، وباللَّه التوفيق، هذا آخر كلامه.