الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3375/ 3236 - وعن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن المعاومة، وقال أحدُهُمَا: بيع السنين".
[حكم الألباني:
صحيح: م، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم بإثر (1543) أتم منه، وأخرجه ابن ماجة (2218) والنسائي (4531، 4626) ثلاثتهم دون قوله: "المعاومة".
باب في بيع الغرر [
3: 262]
3376/ 3237 - عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم: نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَرِ -زاد عثمان، وهو ابن أبي شيبة- وَالحْصَاةِ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1513) والترمذي (1230) والنسائي (4518) وابن ماجة (2194).
3377/ 3238 - وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بَيْعَتَيْنِ، وعن لِبْسَتين، أما البيعتان: فالمُلامَسَة والمُنابذة، وأما اللبستان: فاشتمال الصَمَّاء، وأن يَحْتَبِيَ الرجلُ في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (5820) ومسلم (1512) وابن ماجة (2170، 3559) والنسائي مقطعًا (4510 - 4512)، (4514، 4515، 5340، 5341).
3378/ 3239 - وفي رواية: "واشتمال الصماء: يشتملُ في ثوبٍ واحد، يَضَعُ طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويُبْرِزُ شِقَّه الأيمن، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذتُ إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده، ولا يَنْشره، ولا يُقَلِّبَه، فإذا مسه وجب البيع".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6284) ومسلم (1512) والنسائي (4512) وابن ماجة (2170).