الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأخرجه البخاري (1993) ومسلم (2/ 1511) والترمذي (1310) والنسائي (4509) وابن ماجة (2169) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.
3380/ 3240 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2143) ومسلم (5/ 1514) والترمذي (1229) وابن ماجة (2197) والنسائي (4623 - 4625).
3381/ 3241 - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (3843) ومسلم (6/ 1514) والنسائي (4526).
19/ 25 -
باب في بيع المضطر [
3: 263]
3382/ 3242 - عن شيخ من بني تميم، قال:"خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".
[حكم الألباني:
ضعيف: المشكاة (2865)]
في إسناده: رجل مجهول.
باب في الشركة [
3: 264]
3383/ 3243 - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".
[حكم الألباني:
ضعيف: الإرواء (1468)]