الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3595/ 3450 - وعن كعب بن مالك: "أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَيْنًا كان له عليه في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعتْ أصواتُهما، حتى سمعهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو في بيته، فخرج إليهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى كشف سِجْفَ حُجرته، ونادي كعبَ بن مالك، فقال: يا كعب، فقال: لبيك يا رسول اللَّه، فأشار له بيده: أن ضَعْ الشَّطر من دينك، قال كعب: قد فعلتُ يا رسول اللَّه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قُمْ فاقْضِهْ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (457) ومسلم (1558) والنسائي (5408، 5414) وابن ماجة (2429).
18/ 13 -
باب في الشهادات [
31: 323]
3596/ 3451 - عن زيد بن خالد الجُهني: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "ألَا أُخْبِرْكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الّذِي يَأتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشِهَادتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْئَلَهَا"، شك عبد اللَّه بن أبي بكر: أيتهما قال.
[حكم الألباني:
صحيح: م نحوه]
• وأخرجه مسلم (1719) والترمذي (2295 - 2297) والنسائي (6029 - الكبرى، العلمية) وابن ماجة (2364).
قال أبو داود: قال مالك: الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له.
قال الهمداني -وهو أحمد بن سعيد-: ويرفعها إلى السلطان.
قال ابن السرح -وهو أحمد بن عمرو- أن يأتي بها الإمام.
وقال غيره: هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم، لا يعلم بمكانها غيره، فيخير بما يعلمه من ذلك.
وقيل: هذا مَثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استُشهد، ولا يمنعها، ولا يؤخرها، كما يقال: الجواد يعطى قبل سؤاله، عبارة عن حسن عطائه وتعجيله.