الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بأس ببيع الذهب بالفضة، والفضةُ أكثرهما، يدًا بيدٍ، وأما نسيئةً فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعيرُ أكْثَرَهُمَا يدًا بيد، وأما نسيئةً فلا".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (80/ 1587) والترمذي (1240) وابن ماجة (2254) والنسائي (4560 - 4564).
3350/ 3211 - وفي رواية: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد".
[حكم الألباني:
صحيح: م. انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (81/ 1587) والترمذي (1240) والنسائي (4562) وابن ماجة (2254) بنحوه، وفي ألفاظه: زيادة ونقص.
10/ 13 -
باب في حلية السيف تباع بالدراهم [
3: 254]
3351/ 3212 - عن فَضالة بن عُبيد، قال:"أُتِيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَر بقِلادة فيها ذهب وخَرَز -قال أبو بكر وابن مَنيع: فيها خرز مُعَلَّقَةٌ بذهب- ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حَتَّى تُميِّز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارةَ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لَا، حَتَّى تميز بينهما، قال: فرده حتى مَيَّز بينهما".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1591) والنسائي (4574).
3213 -
وفي رواية: "أردت التجارة".
3352/ 3214 - وعنه قال: "اشتريتُ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففَصَلتها، فوجدتُ فيها كثر من اثني عشر دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لَا تباعُ حَتُّى تُفَصَلَ".
[حكم الألباني:
صحيح: م، انظر ما قبله]
• وأخرجه مسلم (90/ 1591) والترمذي (1255) والنسائي (4573).
وأجاب بعضهم عن الاختلاف في الثمن، فقال: يحتمل أن تكون قصتين.