الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل بها من الأوثان شيء؟ قال: لا، قال: فأوف بما نذرت به للَّه، قالت: فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2131)]
3315/ 3175 - وعن ميمونة بنت كردم بن سفيان، عن أبيها، نحوه، مختصر منه شيء، قال:"هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذر، ومشي، أفأقضيه عنها؟ -وربما قال بشار: أنقضيه عنها؟ قال: نعم".
[حكم الألباني:
صحيح: المصدر نفسه]
باب فيمن نذر أن يتصدق بماله [
3: 239]
3317/ 3176 - عن كعب بن مالك قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إنَّ من توبتي: أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللَّه وإلى رسوله، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَمْسِكْ عليك بعض مالك فهو خير لك، قال: فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه النسائي (3824، 3825، 3826) أيضًا مختصرًا، وأخرجه البخاري (2757)، (4418) ومسلم (2769) في الحديث الطويل، والترمذي (3102).
3321/ 3177 - وعنه -في قصته- قال: "قلت: يا رسول اللَّه، إن من توبتي إلى اللَّه: أن أخرج من مالي كله إلى اللَّه وإلى رسوله صدقة، قال: لا، قلت: فنصفه؟ قال: لا، قلت: فثلثه، قال: نعم، قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
16/ 24 -
باب في قضاء النذر عن الميت [
3: 234]
3307/ 3178 - عن عبد اللَّه بن عباس: "أن سعد بن عُبادة استفتى رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضِه؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2761) ومسلم (1638) والترمذي (1546) والنسائي (3818) وابن ماجة (3132).