الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، وقد أخرج البخاري (7150، 7151) ومسلم (142) في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار.
3/ 7 -
باب في ميراث العصبة [
3: 82]
2898/ 2778 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقْسِم المالَ بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6732) ومسلم (1615) والترمذي (2098) والنسائي (6331 - الكبرى) وابن ماجة (2740) بمعناه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وذكر أن المرسل أشبه بالصواب، اعني: حديث ابن عباس في العصبة.
4/ 8 -
باب في ميراث ذوي الأرحام [
3: 83]
2899/ 2779 - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2738).
واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -مرسلًا".
وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة.
فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعْقَل بالخؤلة، ثم صار الأمر إلى غير ذلك، أو أراد خالًا يعقل بأن يكون ابن عم أو مولى أو اختار وضع ماله فيه، إذا لم يكن له وارث سواه.
2900/ 2780 - وعنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أوْلَى بكُلِّ مؤمن من نفسهِ، فمن ترك دَيْنًا أو ضَيْعَةً فإليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا مَوْلَى من لا مولى له: أرث ماله، وأفُكُّ عَانَهُ، والخال مَوْلَى من لا موْلَى له: يرث ماله، ويَفُكُّ عانه".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
وقال أبو داود يقول: "الضيعة" معناه: عيال.
وقال غيره: ضيعة: أي عيالًا ذوي ضيعة، أي تُركوا فضُيعوا، وهو مصدر، يقال: ضاع عيال الرجل ضيعة وضَياعًا بالفتح، وأضعتهم: تركتهم، وأضعت الشيء: تركته، وليس كل ترك ضياعًا.
2901/ 2781 - وعنه قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا وَارِثُ مَنْ لَا وارث له: أفُكُّ عَانِيَهُ، وأرِثُ ماله، والخال وارثُ من لا وارث له: يَفُكُّ عَانيه، ويرث ماله".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• أخرجه ابن ماجة (2634).
2902/ 2782 - وعن عائشة رضي الله عنها: "أن مولى للنبيّ صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئًا، ولم يَدَعْ ولدًا ولا حَمِيمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعْطُوا مِيرَاثَهُ رجلًا من أهل قَرْيَتِه".
وقال مسدد: قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ههُنَا أحد من أهل أرضه؟ قالوا: نعم، قال: فأعطوه ميراثه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (2105) والنسائي (6391 - الكبرى) وابن ماجة (2733). وقال الترمذي: حديث حسن.
2903/ 2783 - وعن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال:"أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: إنَّ عندي ميراثَ رجل من الأزد، ولست أجد أزْدِيَّا أدفعه إليه، قال: فاذْهَبْ فالتمس أَزديا حَوْلًا، قال: فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول اللَّه، لم أجد أَزْديًا أدفعه إليه، قال: فَانْطَلِقْ، فانظر أوَّلَ خُزاعي تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إليه، فلما ولَّي قال: عَلَيَّ الرَّجُل، فلما جاء قال: انظُرْ كُبْرَ خُزاعَةَ فادفعه إليه".
وأخرجه النسائي (6395، 6396) مسندًا ومرسلًا، وقال: جبريل بنُ أحمر: ليس بالقوي، والحديث منكر. هذا آخر كلامه.
وقال الموصلي: فيه نظر، وقال أبو زرعة الرازي: شيخ، وقال يحيى بن معين كوفي ثقة.
2904/ 2784 - وعنه، قال:"مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رَحِمٍ، فلم يجدوا له وارثًا، ولا ذا رَحِم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أعْطُوهُ الْكُبْر مِنْ خُزَاعَةَ".
قال يحيى -وهو ابن آدم- قد سمعته مرةً يقول في هذا الحديث -يعني شريكًا- "انظروا أكبر رجل من خزاعة".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وهو الحديث المتقدم، خَزع الرجل عن أصحابه: أي تخلف.
وقال الجوهري: وخزاعة حَيٌّ من الأزد، سموا بذلك لأن الأزد لما خرجوا من مكة ليتفرقوا في البلاد تخلفت عنهم خزاعة، وأقامت بها.
وذكر أبو عمر النمري: خزاعة من الأزد، ونسبها المتصل بالأزد، وقال: فعلى هذا القول: خزاعة قحطانية في اليمن، وعلى القول الآخر: خزاعة مضرية في عدنان. هذا آخر كلامه.
وظاهر الحديث -لو ثبت- يدل على أنها من الأزد.