الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2150/ 2063 - وعن ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأةُ المرأةَ لتَنْعتها لزوجها، كأنما ينظر إليها".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (5240) والترمذي (2792) والنسائي (9231 - الكبرى).
2151/ 2064 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه-: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً، فدخل على زينب بنت جَحْش، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه، فقال لهم: إن المرأة تُقبِلُ في صورة شيطان، فمن وجد من ذلك شيئًا فليأت أهلهُ، فإنه يُضْمِرُ ما في نفسه".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1403) والترمذي (1158) والنسائي (9131 - الكبرى) بنحوه.
2152/ 2065 - وعن ابن عباس قال: "ما رأيت شيئًا أشبه باللَّمم مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن اللَّه كتب على ابن آدم حَظَّه من الزنى، أدرك ذلك لا محالة، فزِنى العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تَمَنَّى وتَشْتَهِي، والفرج يُصَدّق ذلك ويكذبه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6243) ومسلم (20/ 2657) والنسائي (11544 - الكبرى).
2153/ 2066 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لكلِّ ابنِ آدم حظُّه من الزنى -بهذه القصة- قال: واليدان تزنيان، فزناهما البَطْش، والرجلان تزنيان، فزناهما المشي، والفَمُ يزني، فزناه القُبَلُ".
[حكم الألباني:
حسن: م، دون جملة: الفم]
• أخرجه مسلم (21/ 2657).
2154/ 2067 - وفي رواية: "والأذن زناها الاستماع".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (21/ 2657).
39/ 34 - 44 -
باب في وطء السبايا [
2: 213]
2155/ 2068 - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بَعَث يَوْمَ حُنَيْن بَعْثًا إلى أوْطاس، فَلَقُوا عدوَّهم، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابوا لهم سَبايا، فكأنَّ أُناسًا من
أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تحرَّجُوا من غِشيانهن، من أجل أزواجهن من المشركين، فانزل اللَّه تعالى في ذلك:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] أي: فهنَّ لهم حلال، إذا انقضت عِدَّتهن".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1456) والترمذي (1132)، (3016، 3017) والنسائي (3333).
2156/ 2069 - وعن أبي الدرداء: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان في غزوةٍ، فرأى امرأةً مُجِحًّا، فقال: لعل صاحبها أَلمَّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد هَممتُ أن ألعنه لعنةً تدخل معه في قبره، كيف يورِّثه وهو لا يَحل له؟ وكيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1441) بنحوه.
2157/ 2070 - وعن أبي سعيد الخدري -ورفعه- أنه قال في سَبايا أوطاسٍ: "لا تُوطَأ حامل حتى تَضَعَ، ولا غيْرُ ذاتِ حمل حتى تحيض حَيْضَةً".
[حكم الألباني:
صحيح]
• في إسناده: شريك القاضي، وقد تقدم الكلام عليه.
2158/ 2071 - وعن حَنَش الصنعاني عن رُوَيفع بن ثابت الأنصاري قال: "قام فينا خطيبًا، قال: أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول يوم حُنين، قال: لا يحلُّ لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غيره، يعني: إتيان الحَبالَى، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السَّبْي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مَغْنمًا حتى يُقْسَم".
[حكم الألباني:
حسن]
• أخرجه الترمذي (1131).
2159/ 2072 - وفي رواية: "حتى يستبرئها بحيضة"، زاد:"ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يركب دابةً من فَيْءِ المسلمين، حتى إذا أعْجَفها رَدَّها فيه، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يلبَس ثوبًا من فَيْء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه".
[حكم الألباني:
حسن]