الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
67/ 116 -
باب في الأسير يُكْرَه على الإسلام [
3: 11]
2682/ 2567 - عن ابن عباس قال: "كانت المرأةُ تكونُ مِقْلَاة، فتجعل على نفسها إنْ عَاشَ لها ولدٌ: أن تُهَوِّدَه، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا نَدعُ أبناءنا، فأنزل اللَّه عز وجل: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256] ".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولد.
• وأخرجه النسائي (11048 - الكبرى).
وأصله: من القَلَت -بالتحريك- وهو الهلاك.
وقال بعضهم: الآية منسوخة، لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد أكره العرب على دين الإسلام، وقاتلهم، ولم يرض منهم إلا الإسلام.
وقال أبو جعفر النحاس: قول ابن عباس في هذه الآية أولى الأقوال، لصحة إسناده، وأن مثله لا يؤخذ بالرأي، فلما أخبر أن الآية نزلت في كذا، وجب أن يكون أولى الأقوال أن تكون الآية مخصوصة نزلت في هذا، وحكم أهل الكتاب كحكمهم.
فأما دخول الألف واللام: فللتعريف، لأن المعنى لا إكراه في الإسلام.
وقال غيره: فيه دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء الإسلام، فإنه يُقَرَّ على ما كان انتقل إليه، فكان سبيله سبيلَ أهل الكتاب في أخذ الجزية منه، وجواز مناكحته، واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل عن شرك إلى يهودية أو نصرانية، بعد وقوع نسخ اليهودية، وتبديل ملة النصرانية -فإنه لا يقر على ذلك.
68/ 117 -
باب في قتل الأسير، ولا يعرض عليه الإسلام [
3: 11]
2683/ 2568 - عن سعد -وهو ابن أبي وقاص- قال: "لما كان يومُ فتح مكة أمَّنَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعةَ نفرٍ، وامرأتين، وسماهم، وابنَ أبي سَرْح -فذكر الحديث- قال: وأما ابن أبي سَرْح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، فلما دعا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الناسَ إلى البيعة
جاء به، حتى أوقفه على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي اللَّه، بايع عَبْدَ اللَّه، فرفع رأسَه، فنظر إليه، ثلاثًا، كلُّ ذلك يأبى، فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه، فقال: أما كان فيكم رجلٌ رشيد، يقوم إلى هذا، حيث رآني كَفَفْتُ يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول اللَّه ما في نفسك، ألَّا أوْمأتَ بعَيْنك؟ قال: إنه لا ينبغي لنبيٍّ أن تكون له خائنةُ الأعين".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4067). وفي إسناده: إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدي، وقد احتج به مسلم، وتكلم فيه غير واحد.
وفي إسناده إيضًا أسباط بن نصر، وقد احتج به مسلم في صحيحه، وتكلم فيه غير واحد.
2684/ 2569 - وعن عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المخزومي، قال: حدثني جَدِّي، عن أبيه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -يوم الفتح- "أربعة لا أُؤمِّنهم في حِلٍّ ولا حرم -فسماهم- قال: وقَيْنتين كانتا لمِقْيَسٍ، فقُتِلتْ إحداهما، وأفلتَتْ الأخرى، وأسلمت".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وجده: هو سعيد بن يَرْبوع المخزومي، كان اسمه: الصُّرم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم: سعيدًا، وهو بضم الصاد المهملة، وبعدها راء مهملة ساكنة وميم.
2685/ 2570 - وعن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخلَ مكة عامَ الفتح، وعلى رأسه المِغْفَرُ، فلما نَزعه جاءه رجلٌ، فقال: ابْنُ خَطَل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (1846) ومسلم (1357) والترمذي (1693) والنسائي (2867، 2868) وابن ماجة (2805).