الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (5144) ومسلم (1413) والترمذي (1134) والنسائي (3239) وابن ماجة (1867).
2081/ 1997 - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يخطبُ أحدكم على خطْبة أخيه، ولا يَبِيعُ على بيع أخيه، إلا بإذنه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (1412) وابن ماجة (1868) واقتصر فيه على ذكر الخطبة، والبخاري (5142) والنسائي (3238، 3243، 4497، 4503، 4504) والترمذي (1292).
16/ 17 - 18 -
باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها [
2: 190]
2082/ 1998 - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطبَ أحدُكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبتُ جاريةً، فكنت أتخبّأُ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها".
[حكم الألباني:
حسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه، وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي حازم عن أبي هريرة قال:"كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا، قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا".
17/ 18 - 19 -
باب في الولي [
2: 195]
2083/ 1999 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امرأةٍ نكَحَتْ بِغير إذن وليِّها فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَنْ لَا وَليَّ له".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1102) وابن ماجة (1879، 1880). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال في موضع آخر: وحديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح