الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55/ 69 -
باب شرط في بيع [
3: 303]
3504/ 3361 - عن عمرو بن شعيب، قال: حدثني أبي، عن أبيه -حتى ذكر عبد اللَّه بن عمرو- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيسَ عِنْدَكَ".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: ابن ماجة (2188)]
• وأخرجه الترمذي (1234) والنسائي (4611) وابن ماجة (2188) دون قوله: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان وبيع". وقال الترمذي: حسن صحيح.
ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد اللَّه بن عمرو، ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد اللَّه بن عمرو، فإذا صُرح بذكر عبد اللَّه بن عمرو انتفى ذلك. واللَّه عز وجل أعلم.
باب في شرطٍ في بيع [
3: 303]
3505/ 3362 - عن جابر بن عبد اللَّه، قال:"بِعْتُهُ -يعني بعيرَه- من النبي صلى الله عليه وسلم واشترطت حُمْلَانَهُ إلى أهلي -قال في آخره-: ترآني إنما ما كسْتُك لأذهبَ بجملك؟ ! خُذْ جملك وثمنَه، فهما لك".
[حكم الألباني:
صحيح: أحاديث البيوع: م، خ نحوه]
• وأخرجه البخاري (2718) والترمذي (1253) بنحوه، والنسائي (4637) وابن ماجة (2205) مختصرًا ومطولًا، ومسلم بإثر (1599)
56/ 70 -
باب في عهدة الرقيق [
3: 303]
3506/ 3363 - عن الحسن -وهو البصري- عن عُقبة بن عامر، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أيام".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه ابن ماجة (2245) بلفظ: "لا عهدة بعد أربع".