الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك في بلاد آخر [
3: 197]
3204/ 3075 - عن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نَعَى للناس النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرجَ بهم إلى المُصَلَّى، فصفَّ بهم، وكبر أربع تكبيرات".
[حكم الألباني:
صحيح: الأحكام (89 - 90): ق]
• وأخرجه البخاري (1245) ومسلم (62/ 951) والترمذي (1522) والنسائي (1971، 1972، 2042) وابن ماجة (951).
قد روى عن زيد بن أرقم: "أنه كبر أربعًا" وذكر ابن عبد البر حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى وقال: ففي هذا ما يدل على أن تكبيره على الجنازة كان أربعًا، وأنه إنما كبر خمسًا مرة واحدة، ولا يوجد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. واللَّه أعلم.
وليس مما يحتج به، على ما ذكرنا من إجماع الصحابة، واتفاقهم على الأربع، دون ما سواها.
وذكر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: "أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، فكبر عليها أربعًا، ثم أتى القبر من قبل رأسه، فحثا فيه ثلاثًا".
قال أبو بكر بن أبي داود: ليس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: "أنه كبر على جنازة أربعًا" إلا هذا، ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم، وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعي، قال: وإنما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت: "أنه كبر على قبر أربعًا، وأنه كبر على النجاشي أربعًا" وأما على جنازة هكذا: فلا، إلا حديث سلمة بن كلثوم. هذا آخر كلامه.
وقد اختلف الناس في التكبير في الجنازة.
فقيل: أربع تكبيرات، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، الحسن بن علي، وأخيه محمد بن علي، وأبي هريرة، والبراء بن
عازب، وعقبة بن عامر، وعبد اللَّه بن أبي أوفى، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي، وأبي حنيفة والثوري والكوفيين، وأحمد بن حنبل، وأبي ثور، وداود.
وقال ابن عبد البر النَّمَري: هو قول عامة الفقهاء، إلا ابن أبي ليلى وحده، فإنه قال: خمسًا، ولا أعلم له في ذلك سلفًا إلا زيد بن أرقم، وقد اختلف عنه في ذلك، وحذيفة، وأبا ذر، وفي الإسناد عنها: من لا يحتج به. هذا آخر كلامه.
ورجح بعضهم الأربع بكثرة رواتها، وصحة أسانيدها، وأنها متأخرة، وقد صلى أبو بكر الصديق، على النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعًا، وصلى عمر على أبي بكر، فكبر أربعًا، وصلى صهيب على عمر، فكبر أربعًا، وصلى الحسن على أبيه علي فكبر أربعًا، وصلى عثمان على جنازة، فكبر أربعًا، وروي: أن ابن عمر كبر على عمر أربعًا، ولا يصح، وإنما هو صهيب.
وقال ابن سيرين وجابر بن زيد: فكبر ثلاثًا، وروي ذلك عن ابن عباس.
وكان علي بن أبي طالب يكبر على أهل بدر ستَّ تكبيرات، وعلى سائر الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس: أربعًا.
وقد روى البيهقي: أن عليًا رضي الله عنه صلى على أبي قتادة الأنصاري، فكبر عليه سبعًا، وكان بَدْريًّا، وقال البيهقي: هكذا رُوِي، وهو غلط، لأن أبا قتادة بقي بعد علي رضي الله عنه مدة طويلة. هذا آخر كلامه.
ومن الناس: من صحح أن أبا قتادة توفي بالمدينة، سنة أربع وخمسين، وهذا يؤيد ما قاله البيهقي.
وقال أبو عمر النمري: والصحيح: أنه توفي بالكوفة في خلافة علي، وهو صلى عليه، وهذا يؤيد الرواية الأولى. واللَّه أعلم.
وقال بعضهم: اختلف السلف الأول من الصحابة في ذلك: من ثلاث تكبيرات، إلى تسع.