الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4/ 5 -
باب النهي عن المسكر [
3: 368]
3679/ 3532 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كلُّ مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يُدْمِنُهَا لم يشربها في الآخرة".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (73/ 2003) والترمذي (1861) والنسائي (5671، 5673، 5674). وحديث النسائي مختصر.
3680/ 3533 - وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مخَمَّرٍ خمرٌ، وكل مسكر حرام، ومن شرب مُسْكرًا بُخِسَتْ صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب تاب اللَّه عليه، فإن عاد الرابعةَ كان حَقًّا على اللَّه أن يَسْقيه من طِينة الخَبال، قيل: وما طينة الخبال يا رسول اللَّه؟ قال: صديدُ أهل النار، ومَنْ سقاه صغيرًا لا يَعْرِفُ حلالَه من حرامِه كان حقًّا على اللَّه أن يَسقيه من طينة الخبال".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (3039)]
3681/ 3534 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه الترمذي (1865) وابن ماجة (3393). وقال الترمذي: حسن غريب من حديث جابر. هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: داود بن بُكَير بن أبي الفرات الأشجعي، مولاهم المدني، سئل عنه يحيى بن معين؟ فقال: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به، ليس بالمتين. هذا آخر كلامه.
وقد روى هذا الحديث من رواية علي بن أبي طالب، وسعد بن أبي وقاص، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وعائشة، وخَوَّات بن جبير.
وحديث سعد بن أبي وقاص: أجودها إسنادًا، فإن النسائي رواه في سننه عن محمد بن عبد اللَّه بن عمار الموصلي، وهو أحد الثقات، عن الوليد بن كثير، وقد احتج به البخاري ومسلم في الصحيحين، عن الضحاك بن عثمان -وقد احتج به مسلم في صحيحه- عن بكير
بن عبد اللَّه بن الأشَجِّ عن عامر بن سعد بن أب وقاص، وقد احتج البخاري ومسلم بهما في الصحيحين.
وقال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ورواه عن الضحاك، وأسنده جماعة عنه، منهم الدراوردي والوليد بن كثير، ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني. هذا آخر كلامه.
وتابع محمدَ بن عبد اللَّه بن عمار أبو سعيد عبد اللَّه بن سعيد الأشج، وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج به.
3682/ 3535 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت:"سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الْبِتْع؟ فقال: كلُّ شرابٍ أسكرَ حرامٌ؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (3376): ق]
وأخرجه البخاري (5586) ومسلم (2001) والترمذي (1863) والنسائي (5593) وابن ماجة (3386).
3536 -
وفي رواية: "والبتع: نبيذ العسل، كان أهل اليمن يشربونه".
[حكم الألباني:
صحيح: خ (5586)]
3683/ 3537 - وعن دَيْلمٍ الحميري، قال:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسولُ اللَّه، إنَّا بأرضٍ باردةٍ، نُعَالجُ فيها عملًا شديدًا، وإنا نَتَّخِذُ شرابًا من هذا القمح، نَتَقَوَّى به على أعمالنا، وعلى بَرْد بلادنا، قال: هل يُسْكر؛ قلت: نعم، قال: فاجتنبوه، قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• في إسناده: محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.
3684/ 3538 - وعن عاصم بن كَليب، عن أبي بردة، عن أبي موسى -وهو الأشعري- قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شَراب من العسل، فقال: ذاك الْبِتْعُ، قلت: وينتبذ من
الشعير والذُّرة؟ فقال: ذاك المِزْرُ، ثم قال: أخْبِز قوْمَكَ: أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حَرَام".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، مختصرًا]
• وقد أخرجه البخاري (4343) بنحوه، ومسلم بإثر (2001) من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه، وابن ماجة (3391) مختصرًا، والنسائي (5595، 5597)، (5602 - 5604).
3685/ 3539 - وعن الوليد بن عَبَدة، عن عبد اللَّه بن عمر:"أن نبيَّ اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر، والكُوبَةِ، والْغبيْرَاء، وقال: كلِّ مسكر حرام".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (1708)]
• الوليد بن عبدة -بالعين المهملة المفتوحة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة أيضًا- قال أبو حاتم الرازي: هو مجهول، وقال ابن يونس في تاريخ المصريين: وليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، والحديث معلول، ويقال: عمرو بن الوليد بن عبدة، وذكر له هذا الحديث، وذكر أن وفاته سنة مائة.
وهكذا وقع في رواية الهاشمي: عبد اللَّه بن عمر، والذي وقع في رواية ابن العبد عن أبي داود: عبد اللَّه بن عمرو، وهو الصواب.
3686/ 3540 - وعن شَهْر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت:"نهى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ مُسْكر ومُفَتِّرٍ".
[حكم الألباني:
ضعيف: الضعيفة (4732)]
شهر بن حوشب: وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وتكلم فيه غير واحد، والترمذي: يصحح حديثه.
3687/ 3541 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مسكر حرام، وما أسكر منه الْفَرَقُ فَمِلءُ الكَفِّ منه حرام".
[حكم الألباني:
صحيح: الترمذي (1944)]
• وأخرجه الترمذي (1866). وقال: هذا حديث حسن.