الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.
16/ 22 -
باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة [
3: 344]
3613/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم بينهما".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330).
3615/ 3467 - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (5439)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله).
ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.
3616/ 3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346).
3469 -
وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهِما على اليمين".
[حكم الألباني:
صحيح بما قبله]
• وأخرجه ابن ماجة (2329).
3617/ 3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
3617/ 3471 - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]