الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3956/ 3801 - وفي رواية لأبي داود: وقال: -يعني النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "أنْتَ أحَقُّ بِثَمَنِهِ، وَاللَّهُ أغْنَى عَنْهُ ".
[حكم الألباني:
صحيح: أحاديث البيوع]
3957/ 3802 - وعن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه:"أن رجلًا من الأنصار -يقال له: أبو مذكور- أعتقَ غلامًا له -يقال له يعقوب- عنْ دُبُرٍ، ولم يكن له مالٌ غيره، فدعا به رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: مَنْ يَشْتَرِيه؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بن النَّحَّام بثمانمائة درهمٍ، فدفعها إليه، قال: إذَا كانَ أحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأ بِنَفْسِهِ، فإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَى عِيالِهِ، فَإنْ كانَ فِيهَا فَضْلٌ فَعَلَىِ ذِي قَرَابَتِهِ -أو قال: عَلَى ذِي رَحِمِهِ- فَإنْ كانَ فضْلًا، فهَاهُنَا وهَاهُنَا".
[حكم الألباني:
صحيح: م "الإرواء"(833): م]
• وأخرجه مسلم (997) والنسائي (4652، 4653).
باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلثُ [
4: 50]
3958/ 3803 - عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصَين:"أن رجلًا أعتق سِتَّةَ أعْبُدٍ عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزَّأهم ثلاثة أجزاء، فأقْرَع بينهم: فأعتق اثنين، وأرق أربعةً".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه مسلم (1668) والترمذي (1364) والنسائي (1958) وابن ماجة (2345).
3960/ 3804 - وعن أبي زيد: أنَّ رجلًا من الأنصار، بمعناه -وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم:"لَوْ شَهِدْتُه قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ لَمْ يُدْفَنْ فِي مَقابِر المسلمين".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
• وأخرجه النسائي (4954 - الكبرى، الرسالة)، وقال: هذا خطأ، والصواب: رواية أيوب، يعني السختياني، وأيوب أثبت من خالد -يعني الحَذَّاء-.
يريد: أن الصواب حديث أبي المهلب الذي قبل هذا.