الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعضهم: إنما ولاه الصلاة بالمدينة، دون القضايا والأحكام، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس، لأنه لا يدرك الأشخاص، ولا يُثبت الأعيان، ولا يدري لمن يحكم؟ وعلى من يحكم؟ وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور، والحكم بالتقليد غير جائز.
وقد قيل: إنه صلى الله عليه وسلم إنما ولاه الإمامة بالمدينة إكرامًا له، وأخذًا بالأدب فيما عاتبه اللَّه عليه في أمره في قوله:{عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى} [عبس: 1 - 2]. وروي أن الآية نزلت فيه.
وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة.
في اتخاذ الوزير [
3: 92]
2932/ 2813 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذَا أَرَادَ اللَّهُ بالأَميِرِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقٍ: إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سَوءٍ: إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْه".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (4204).
2/ 5 -
باب في العِرَافة [
3: 92]
2933/ 2814 - عن صالح بن يحيى بن المقدام، عن جده المقدام بن معديكرب:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضَرَب على مَنْكِبه، ثم قال: أَفلَحْتَ، يا قُدَيْمُ، إنْ مُتَّ ولَمْ تكن أمِيرًا، ولَا كَاتِبًا، ولا عريفًا".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• صالح بن يحيى: قال البخاري: فيه نظر، وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يُعرف صالح ولا أبوه إلا بجده.
2934/ 2815 - وعن غالب -وهو القطان- عن رجل، عن أبيه، عن جده "أنهم كانوا على مَنْهَلٍ من المناهل، فلما بلغهم الإسلامُ جعل صاحبُ الماء لقومه مائةً من الإبل على أن يُسلموا، فأسلموا، وقسم الإبل بينهم، وبَدا له أن يرتجعها منهم، فأرسل ابنَه إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم-