الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال جعفر: ابنة عمي، وخالتها تحتي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم".
[حكم الألباني:
صحيح]
باب في عدة المطلقة [
2: 252]
2281/ 2186 - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية: "أنها طُلِّقت على عَهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن للمطلقة عِدَّةٌ، فأنزل اللَّه حين طُلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أولَ من أُنزلت فيها العدة للمطلقات".
[حكم الألباني:
حسن]
• في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد تكلم فيه غير واحد.
باب في نسخ ما استُثني به من عدة المطلقات [
2: 252]
2282/ 2187 - عن ابن عباس قال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقال:{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: 4] فنسخ من ذلك، وقال:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237]{فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
[حكم الألباني:
حسن]
• وأخرجه النسائي (3499). وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد، وهو ضعيف.
باب في المراجعة [
2: 253]
2283/ 2188 - عن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طلق حَفْصة ثم راجعها".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (3560) وابن ماجة (2016).
30/ 37 - 39 -
باب في نفقة المبتوتة [
2: 253]
2284/ 2189 - عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حَفص طلقها البتة، وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسَخِطته، فقال: واللَّه ما لكِ علينا من شيء، فجاءت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال لها: ليس لك عليه نفقة،
وأمرها أن تعتدَّ في بيت أمِّ شَريك، ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدِّي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، وإذا حللتِ فآذنيني، قالت: فلما حللتُ ذكرتُ له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جَهْمٍ خطباني، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضعُ عَصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصُعْلوك لا مال له، انكحي أُسامةَ بنَ زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحتُه، فجعل اللَّه تعالى فيه خيرًا، واغتبطتُ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1485) والنسائي (3222، 3237، 3244، 3245) وابن ماجة (1869) والترمذي (1135).
2285/ 2190 - وعنها: "أن أبا حفص بن المغيرة طلقها ثلاثًا -وساق الحديث- فيه: وأن خالد بن الوليد ونفرًا من بني مخزوم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي اللَّه، إن أبا حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاثًا، وإنه ترك لها نفقةً يسيرةً؟ فقال: لا نفقة لها".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
2286/ 2191 - وفي رواية: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليست لها نفقة ولا مسكن -قال فيه: وأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا تسبقيني بنفسك".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
2287/ 2192 - وفي رواية: "ولا تفوتيني بنفسك".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
2288/ 2193 - وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقةً ولا سكنى".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (44، 42/ 1480) والترمذي (1180، 1180 م) والنسائي (3403، 3404، 3548، 3549) وابن ماجة (2035، 2036) مختصرًا ومطولًا.
2289/ 2194 - وعن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته: "أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات، فزعمت أنها جاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم