الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في المضارب يخالف [
3: 364]
3384/ 3244 - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه الترمذي (1258) وابن ماجة (2402) والبخاري (3642).
3386/ 3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام:"أن رسول صلى الله عليه وسلم بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتصدَّق به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته".
[حكم الألباني:
ضعيف: الترمذي (1280)]
• في إسناده مجهول.
وأخرجه الترمذي (1257) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه.
وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.
قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى.
وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم.