الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3470/ 3324 - وعن جابر بن عبد اللَّه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-قال:"إنْ بِعْتَ من أخيك تمرًا فأصابها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟ ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1554) والنسائي (4527 - 4529) وابن ماجة (2219).
باب تفسير الجائحة [
3: 294]
3471/ 3325 - عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- قال: "الجوائح: كل ظاهر مُفْسِدٍ، من مطر أو برد، أو جراد، أو ريح، أو حريق".
[حكم الألباني:
حسن]
3472/ 3326 - وعن يحيى -وهو ابن سعيد- أنه قال: "لا جائحة فيما أصيب، دون ثلث رأس المال، قال يحيى: وذلك في سُنَّةِ المسلمين".
[حكم الألباني:
حسن مقطوع]
47/ 60 -
باب في منع الماء [
3: 294]
3473/ 3327 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لَا يُمْنَعُ فضْلُ المَاء لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2353) ومسلم (1566) والترمذي (1272) والنسائي (5774 - الكبرى) وابن ماجة (2478) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.
3474/ 3328 - عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يوم القيامة: رَجُلٌ مَنعَ ابْنَ السَّبِيِل فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ، ورَجُلٌ حَلَفَ على سِلْعَة بعد العَصْرِ -يعني كاذبًا- ورجل بايع إمامًا، فإن أعطاه وَفَى له، وإنْ لمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• تخريجه انظر الذي بعده.
3475/ 3329 - وفي رواية: "ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم"، وقال في السلعة:"باللَّه لقد أُعْطيَ بها كذا وكذا، فصدَّقه الآخر، فأخذها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله]