الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (2160) ومسلم (1413) والترمذي (1304) والنسائي (3239) وابن ماجة (2174) مختصرًا.
37/ 45 -
باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ [
3: 282]
3439/ 3295 - عن ابن عباس، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارًا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2158) ومسلم (19/ 1521) والنسائي (5400) وابن ماجة (2177).
3440/ 3296 - وعن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَبِيعُ حاضرٌ لباد، وإن كان أخاه، أو أباه".
• وأخرجه النسائي (4492 - 4494)، ورجال إسناده ثقات، والبخاري (2161) دون قوله:"وإن كان أخاه أو أباه"، ومسلم (1523) والنسائي (4492 - 4494).
3297 -
وعن أنس بن مالك قال: "كان يقال: لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئًا، ولا يبتاع له شيئًا".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• في إسناده: أبو هلال، واسمه محمد بن سليم الراسبي، ولم يكن راسبيًا، وإنما نزل فيهم، وهو مولى لقريش، وقد تكلم فيه غير واحد.
3441/ 3298 - وعن سالم المكي: أن أعرابيًا حدثه: "أنه قدم بحَلُوبة له على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزل على طَلْحَة بن عبيد اللَّه، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يَبيع حاضرٌ لبادٍ، ولكن اذهبْ إلى السوق، فانظر من يبايعك، فشاورني، حتى آمرك أو أنهاك".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وفيه أيضًا رجل مجهول.