الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.
وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145].
ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.
باب ما لم يُذكر تحريمه [
3: 417]
3800/ 3652 - عن ابن عباس، قال:"كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
15/ 31 -
باب في أكل الضبع [
3: 417]
3801/ 3653 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (851، 1791) والنسائي (2836، 4323) وابن ماجة (3085)، (3236). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب النهي عن أكل السباع [
3: 418]
3802/ 3654 - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".