الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6/ 11 -
باب اجتهاد الرأي في القضاء [
3: 330]
3592/ 3447 - عن الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شُعبة، عن أناس من أهل حِمْصَ من أصحاب معاذ:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: كَيْفَ تَقضِي إذَا عَرَض لَكَ القَضَاء؟ قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: فإن لم تَجِدْ في كِتَابِ اللَّه؟ قال: فبِسُنَّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فَإنْ لَمْ تَجِدْ في سُنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا في كتاب اللَّه؛ قال: أجتهد رأي، ولا آلُو، فضربَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صَدْره، وقال: الحمدُ للَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رسولُ رسول اللَّه لما يُرضي رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
ضعيف: الترمذي (1355)]
• أخرجه الترمذي (1327، 1328).
3593/ 3448 - وفي رواية: عن الحارث بن عمرو، عن ناس من أصحاب معاذ، عن معاذ بن جبل:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن -فذكر معناه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1328). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل.
وقال البخاري في التاريخ الكبير: الحارث عن عمرو، ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ: روى عنه أبو عون، ولا يصح، ولا يعرف إلا بهذا، مرسل.
7/ 12 -
باب في الصلح [
3: 332]
3594/ 2449 - عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الصّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمينَ -زاد أحمد، وهو ابن عبد الواحد- إلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا -وزاد سليمان بن داود، وهو المهري- وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: الإرواء (1303)]
في إسناده: كثير بن زيد، أبو محمد الأسلمي، مولاهم المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال مَرَّة: ليس بشيء، وقال مَرَّة: ليس بذاك القوي، وتكلم فيه غيره.