الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بدأتم، قالها زهير -يعني ابن مُعَاوية- ثلاث مرات، شَهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (2896).
3036/ 2915 - وعنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أيُّما قَرْيَةٍ أتَيتُمُوهَا وَأقَمْتمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها، وأيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فإنَّ خُمُسَهَا للَّهِ وَللرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لكُمْ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1756).
قال الخطابي: فيه دليلٌ على أنَّ أرض العنوة حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم، فان خسها لأهل الخمس، وأربعة أخماسها للغانمين.
وقال غيره: يحتمل أن تكون الأول: في الفيء مِمَّا لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب مِمَّا أُجلي عنه أهلُهُ، أو صالحُوا عليه، فيكون حقهم فيها، أي قَسْمهم في العطاء.
ويكون المراد بالثاني: ما فيه الخمس مِمَّا أُخِذَ عَنْهُ عَنْوَة.
وقوله: "فخمسه للَّه ولرسوله ثم هي لكم" مثل قوله: "ما لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم".
21/ 29 - 30 -
باب في أخذ الجزية [
3: 131]
3037/ 2916 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بَعثَ خَالِدَ بنَ الوَليدِ رضي الله عنه إلى أُكُيْدِرِ دُومَةَ، فأُخِذَ، فأتَوهُ به، فحقَن لهُ دَمَهُ، وَصَالحَهُ عَلَى الجِزْيَةَ".
[حكم الألباني:
حسن]
3038/ 2917 - وعن معاذ -وهو ابن جبل- "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وَجَّهَهُ إلَى اليَمَنَ أَمَرَهُ أَنْ يأخُذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- دينارًا، أو عَدْلُهُ من المَعَافر، ثيابٍ تكون باليمن".
[حكم الألباني:
صحيح: مضى في أول الزكاة]
• تقدم تخريجه أبو داود (1577)، (1578).
وأخرجه الترمذي (623) والنسائي (2450) وابن ماجة (1803). وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وأن المرسَلَ أصح.
3040/ 2918 - وعن علي رضي الله عنه قال: "لئن بَقيتُ لِنَصَارَى بَني تَغْلِبَ لأقْتُلَنَّ المقاتلة، وَلَأسْبِيَنَّ الذرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتبْتُ الكِتَابَ بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم: على أن لا يُنَصِّرُوا أبناءهم".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• قال أبو داود: هذا حديث منكر، بلَغَني عن أحمدَ -يعني ابن حنبل- أنه كانَ يُنْكِرُ هذا الحديث إنكارًا شديدًا.
قال أبو علي -يعني اللؤلؤي-: ولم يقرأه أبو داود في العَرْضة الثانية، هذا آخر كلامه.
وفي إسناده: إبراهيم بن مهاجر البَجَلي الكوفي، وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة.
وفيه أيضًا عبد الرحمن بن هانئ النخعي، قال الإمام أحمد: ليس بشيء، وقال ابن معين: كذابٌ.
3041/ 2919 - وعن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي -وهُوَ المعروف بالسُّدِّي- عن ابن عباس، قال:"صَالَحَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أهل نَجْرَانَ عَلَى أَلفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ في صَفر، والبَقِيَّة في رجب، يُؤدونَها إلى المسلمين، وعارَّية ثلاثين دِرْعًا، وَثَلَاِثين فَرَسًا وثلاثين بَعِيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يَغْزونَ بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم، إنْ كان باليمن كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ، على أن لا تُهْدَمَ لهم بِيعَةٌ، ولا يُخْرَجَ لهم قَسٌّ، ولا يُفتنوا عن دينهم، ما لم يُحدِثوا حَدَثًا أو يأكلُوا الربا، قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• في سماع السُّدِّي من عبد اللَّه بن عباس نَظَرٌ، وإنما قيل: إنه رَآهُ، ورأى ابن عمر، وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنه-