الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2789/ 2671 - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"أُمرت بيوم الأضحى عيدًا، جعله اللَّه عز وجل لهذه الأمة -قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا مَنيحَةً أنثى، أفأضَحِّي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شَعَرك وأظفارك، وتقصُّ شاربك، وتحلقُ عانتك، فتلك تمامُ أُضحيتك عند اللَّه عز وجل".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (4365). قيل: سميت الضحية، وسمي بذلك اليوم: لأن وقتها وقت ضحاء النهار، وهو ارتفاعه.
باب الأضحية عن الميت [
3: 50]
2790/ 2672 - عن حَنَش -وهو أبو المعتمر الكناني الصنعاني- قال: "رأيت عليًا يضحِّي بكبشين، فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أُضَحِّي عنه".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه الترمذي (1495) وقال: غريب، لا نعرفه إلا من حديث شَريك. هذا آخر كلامه.
وحنش تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان البستي: كان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به.
وشريك: هو ابن عبد اللَّه القاضي، وفيه مقال، فقد أخرج له مسلم في المتابعات.
1/ 2 - 3 -
باب الرجل يأخذ من شَعَره في العشر وهو يريد أن يضحي [
4: 51]
2791/ 2673 - عن أم سلمة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان له ذِبحٌ يَذبَحُهُ فإذا أهلَّ هلالُ ذي الحِجْة فلا يأخُذَنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئًا، حتى يُضَحّي".
[حكم الألباني:
حسن صحيح: م]