الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9/ 26 - 27 -
باب في الشهيد يغسل [
3: 164]
3133/ 3004 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: "رُمي رجلٌ بسهم في صَدْره، أو في حَلْقه فمات، فأُدْرِجَ في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
حسن]
3134/ 3005 - وعن ابن عباس قال: "أمر رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحدٍ: أن يُنزعَ عنهم الحديد والجلود، وأن يُدْفَنوا بدمائهم، وثيابهم".
[حكم الألباني:
ضعيف: ابن ماجة (1515)]
• وأخرجه ابن ماجة (1515).
وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، وقد تكلم فيه جماعة، وعطاء بن السائب، وفيه مقال.
3135/ 3006 - وعن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يُغَسَّلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يُصَلَّ عليهم".
[حكم الألباني:
حسن: الأحكام (55)]
3136/ 3007 - وعنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مَرَّ على حمزة، وقد مُثِّلَ به، فقال: لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تأكُلَهُ العَافيَةُ، حتى يُحْشَرَ من بطونها، وقَلَّتِ الثيابُ وكثُرَتِ القتلَى، فكان الرجل والرجلان والثلاثة يُكَفَّنون في الثوب الواحد -زاد قتيبة: ثم يدفنون في قبر واحد- فكان رَسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يسأل: أيُّهم أكثر قرآنًا؟ فيقدِّمه إلى القبلة".
[حكم الألباني:
حسن: الترمذي (1027)]
وأخرجه الترمذي (1016)، وقال الترمذي، وقال غريب، لا نعرفه من حديث أنس إلا من هذا الوجه.
وفي حديث الترمذي "ولم يصلِّ عليهم" قال الدارقطني: تفرد به أسامة بن زيد عن الزهري عن أنس بهذه الألفاظ، ورواه عثمان بن عمر عن أسامة عن الزهري عن أنس، وزاد فيه حرفًا، لم يأت به غيره، فقال:"ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" يعني حمزة، وقال في موضع آخر: لم ينقل هذه اللفظة غير عثمان بن عمر، وليس بمحفوظ.
وقال البخاري: وحديث أسامة بن زيد هو غير محفوظ، غلط فيه أسامة بن زيد. هذا آخر كلامه.
فأما أسامة بن زيد: فهو الليثي، مولاهم المدني، وقد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
وأما عثمان بن عمر: فهو أبو محمد عثمان بن عمر بن فارس البصري، وقد اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بحديثه.
وجعل بعضهم الصلاة عليه -بمعنى الدعاء- زيادة خصوصية له، وتفضيلًا له على سائر أصحابه.
3137/ 3008 - وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ بحمزة، وقد مُثِّلَ به، ولم يُصَلِّ على أحدٍ من الشهداء غيره".
[حكم الألباني:
حسن]
3138/ 3009 - وعن جابر بن عبد اللَّه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قَتْلَى أحد، ويقول: أيُّهُمَا أكثرُ أخذًا للقرآن؟ فإذا أُشير له إلى أحدهما قدمه في اللَّحد، وقال: أنَا شَهِيدٌ على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يغسلهم".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1343) والترمذي (1036) وابن ماجة (1514) والنسائي (1955).
3139/ 3010 - وفي رواية: "يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب الواحد".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (1347) والترمذي (1036) والنسائي (1955) وابن ماجة (1514).