الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3143/ 3013 - وعن حَفْصَة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت:"مَشَطْنَاهَا ثلاثة قرون".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (1259، 1260) ومسلم (37/ 939) والترمذي (990) والنسائي (881) و (1884 - 1886) وابن ماجة (1459).
3144/ 3015 - وعن حفصة أيضًا عنها، قالت:"وضَفَرْنَا رأسها ثلاثة قرون، ثم ألقيناها خلفها مُقَدَّمَ رأسها وقَرْنَيْهَا".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (939)، ولفظه:"فضفرنا شعرها ثلاثة قرون: قَرْنَيها، وناصيتها".
وأخرجه البخاري (1262، 1263) والترمذي (990) والنسائي (1885).
3145/ 3016 - وعن حفصة أيضًا عنها: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لهن -في غسل ابنته- ابْدَأْنَ بَمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الوُضُوءِ منها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (167) ومسلم (42/ 939) والترمذي (990) والنسائي (1884) وابن ماجة (1459).
3146/ 3017 - وفي رواية: "أو سبعًا، أو كثر من ذلك، إن رَأَيْتُنَّهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجها البخاري (1259) ومسلم (39/ 939) والنسائي (1888).
3147/ 3018 - ومحمد بن سيرين: "أنه كان يأخذ الغسلَ عن أمِّ عطية: يغسل بالسِّدر مرتين والثالثة: بالماء والكافور".
[حكم الألباني:
صحيح]
• قال بعضهم: ليس في غسل الميت حديث سوى حديث أم عطية، غير أنها سنة ماضية في الشرع.
11/ 29 - 30 -
باب في الكفن [
3: 168]
3148/ 3019 - عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه خطب يومًا، فذكَر رجلًا من أصحابه قُبِض، فكُفِّن في كفنٍ غيرِ طائلٍ، وقُبر ليلًا، فزجَر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يقبَر الرجلُ
بالليل، حتى يصلِّي عليه، إلا أن يُضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفَّنَ أحدكم أخاه فَلْيُحَسِّنْ كَفنَهُ"
[حكم الألباني:
صحيح: الأحكام (58): م]
• وأخرجه مسلم (943) والنسائي (1895) وابن ماجة (1521) مختصرًا دون ذكر الكفن.
وأخرج الترمذي وابن ماجة من حديث أبي قتادة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ولي أحدكم أخاه فليُحَسِّن كفنه".
3149/ 3020 - وعن عائشة قالت: "أُدرِجَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوب حِبَرَةٍ، ثم أُخِّر عنه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (941 - 942) والبخاري (5814).
وسيأتي في حديث عائشة بعد هذا ما يوضحه.
3150/ 3021 - وعن جابر -وهو ابن عبد اللَّه- قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذَا تُوُفِّيَ أحدُكم، فوجدَ شيئًا، فليُكفَّن في ثوب حِبَرَةٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: الأحكام (63)]
3151/ 3022 - وعن عائشة قالت: "كُفِّنَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانيةٍ بيض، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (1264) ومسلم (941) والترمذي (996) والنسائي (1897 - 1899) وابن ماجة (1469).
3152/ 3023 - وعنها، مثله، زاد:"من كُرْسُفٍ، قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرْدِ حِبَرة، فقالت: قد أُتي بالبرد، ولكنهم رَدَّوه، ولم يكفنوه فيه".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه الترمذي (996) والنسائي (1897) وابن ماجة (1469)، وقال الترمذي: صحيح.
انظر ما قبله.
3153/ 3024 - وعن مِقْسم، عن ابن عباس قال:"كُفِّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نَجْرَانِيةٍ: الحُلَّة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
وفي رواية: "في ثلاثة أثواب: حُلَّة حمراء، وقميصه الذي مات فيه".
• وأخرجه ابن ماجة (1471).
وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وقد قال غير واحد من الأئمة: إنه لا يحتج بحديثه.
وقال أبو عبد اللَّه بن أبي صُفرَة: قولها: "ليس فيه قميص ولا عمامة" يدل على أن القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نُزع عنه حين كفن، لأنه إنما قيل "لا تنزعوا القميص" لسترته، ولا يكشف جسده، فلما ستر بالكفن استغنى عن القميص، ولو لم ينزع القميص -حين كفن- لخرج عن حد الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم واستحسنه في غير ما شيء، إشعارًا للتوحيد، وكانت تكون أربعة بالثوب المبلول، ويُستبشع أن يكفّن على قميص مبلول.
فإن قيل: فقد روى يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال:"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه وحلة نجرانية"؟
قيل: هذا حديث تفرد به يزيد بن أبي زياد، ولا يحتج به لضعفه، وحديث عائشة -الذي نفت عنه القميص- أصح. هذا آخر كلامه.
وقوله: "ليس فيها قميص ولا عمامة" حمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، وأن عدد الكفن ثلاثة أثواب.
وحمله مالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن تكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة.