الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11/ 17 -
باب شهادة البدوي على أهل الأمصار [
3: 336]
3602/ 3457 - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لَا تَجُوزُ شَهَادَة بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (2367)]
وأخرجه ابن ماجة (2367). ورجال إسناده: احتج بهم مسلم في صحيحه.
وقال البيهقي: وهذا الحديث: مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء بن يسار، فإن كان حفظه فقد قال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون: إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بأحكام الشريعة، ولأنهم في الغالب: لا يضبطون الشهادة على وجهها، ولا يقيمونها على حقها، لقصور علمهم عما يحيلها، ويغيرها عن جهتها. واللَّه أعلم.
12/ 18 -
الشهادة في الرضاع [
3: 336]
3603/ 3458 - عن عُقبة بن الحارث، قال:"تَزَوَّجْتُ أُمَّ يَحيى بنتَ أبي إهاب، فَدَخَلَتْ عليها امرأة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعًا، فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فأعرضَ عنِّي، فقلتُ: يا رسول اللَّه، إنها لكاذبة، قال: وَمَا يُدْرِيكَ، وَقَدْ قَالتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهَا عَنْكَ".
[حكم الألباني:
صحيح: خ]
• وأخرجه البخاري (2659، 5104) والترمذي (1151) والنسائي (3335).
13/ 19 -
باب شهادة أهل الذمة والوصية في السفر [
3: 337]
3605/ 3459 - عن الشَّعبي "أن رجلًا من المسلمين حضرته الوفاةُ بِدَقُوقاء هذه، ولم يجد أحدًا من المسلمين يُشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفةَ وأتيا الأشْعَريَّ -هو أبو موسى- فأخبراه، وقدِما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعدَ الذي كان في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر باللَّه ما خانا، ولا كذبًا، ولا بدَّلا، ولا كتمًا، وَلا غيَّرَا، وإنها لوصيةُ الرجل وترِكَتُه، فأمضى شهادتهما".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد إن كان الشعبي سمعه من أبي موسى]