الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر أبو حاتم الرازي: أنه لم يصح للحسن سماع من معقل بن يسار، وقد أخرج البخاري (7150، 7151) ومسلم (142) في صحيحيهما حديث الحسن عن معقل بن يسار.
3/ 7 -
باب في ميراث العصبة [
3: 82]
2898/ 2778 - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقْسِم المالَ بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ فَلأَوْلَى ذَكَرٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6732) ومسلم (1615) والترمذي (2098) والنسائي (6331 - الكبرى) وابن ماجة (2740) بمعناه، وقال الترمذي: حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا، وذكر أن المرسل أشبه بالصواب، اعني: حديث ابن عباس في العصبة.
4/ 8 -
باب في ميراث ذوي الأرحام [
3: 83]
2899/ 2779 - عن المقدام -وهو ابن معديكرب الكِنْدي- قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَرك كَلًّا فإليَّ -وربما قال: إلى اللَّه وإلى رسوله- ومن ترك مالًا فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارث له: أعْقِلُ له، وأرثه، والخال وارثُ مَنْ لَا وَارث له، يَعْقِلُ عنه ويرثه".
[حكم الألباني:
حسن صحيح]
• وأخرجه النسائي (×) وابن ماجة (2738).
واختلف في هذا الحديث، فروي عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهَوْزني عن المقدام، وروي عن راشد بن سعد:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -مرسلًا".
وقال أبو بكر البيهقي في هذا الحديث: كان يحيى بن معين يضعفه، ويقول: ليس فيه حديث قوي.
وقال أيضًا: وقد جمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابنَ عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة.