الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الخطابي: ليس إسناده بذاك.
وقال البيهقي: وأما حديث عيسى بن نُميلة عن أبيه عن شيخ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه ذُكر عنده القُنْفُذ، فقال: خبيثة من الخبائث" فهو إسناد غير قوي، ورواية شيخ مجهول.
وفي هذا الإسناد: أن ابن عمر سُئل عنه؟ فتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145].
ونميلة -بضم النون- تصغير نملة.
باب ما لم يُذكر تحريمه [
3: 417]
3800/ 3652 - عن ابن عباس، قال:"كان أهلُ الجاهلية يأكلون أشياء، ويتركون أشياء تَقَذُّرًا، فبعث اللَّه تعالى نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم، وأنزلَ كتابه، وأحلَّ حلاله، وحَرَّمَ حَرَامَه، فما أحلَّ فهو حلال، وما حَرَّم فهو حرام، وما سكتَ عنه فهو عَفْوٌ، وتلا: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
15/ 31 -
باب في أكل الضبع [
3: 417]
3801/ 3653 - عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما، قال:"سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال: هُوَ صَيْدٌ، وَيُجْعَلُ فيه كبْشٌ إذا صادهُ المحْرِم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه الترمذي (851، 1791) والنسائي (2836، 4323) وابن ماجة (3085)، (3236). وقال الترمذي: حسن صحيح.
باب النهي عن أكل السباع [
3: 418]
3802/ 3654 - عن أبي ثعلبة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نهى عن أكلِ كُلِّ ذي ناب من السَّبُع".
• وأخرجه البخاري (5530) ومسلم (1932) والترمذي (1477) والنسائي (4325، 4326، 4342) وابن ماجة (3232).
3803/ 3655 - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1934) وابن ماجة (3234) والنسائي (4348).
3804/ 3656 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه".
[حكم الألباني:
صحيح: المشكاة (163) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله]
• وأخرجه ابن ماجة (3193) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية.
ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.
3805/ 3657 - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه النسائي (4348) ومسلم (1934) وابن ماجة (3234).
3806/ 3658 - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال:"غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير".
[حكم الألباني:
ضعيف]
• وأخرجه النسائي (4331) وابن ماجة (3198)، وتقدم أبو داود (3790).
وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.
وقال أبو داود: هذا منسوخ.
وقال النسائي: الذي قبله -يعني حديث جابر "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل"- أصح من هذا، ويشبه -إن كان هذا صحيحًا- أن يكون مسنوخًا لأن قوله:"أذن في لحوم الخيل" دليل على ذلك.
وقال النسائي أيضًا: لا أعلم رواه غير بقية.
وقال البخاري: صالح بن يحيى بن المقدام بن معد يكرب الكندي الشامي عن أبيه: فيه نظر.
وذكر الخطابي أن حديث جابر: إسناده جيد، قال: وأما حديث خالد بن الوليد: ففي إسناده نظر، وصالح بن يحيى بن المقدم عن أبيه عن جده: لا يعرف سماع بعضهم من بعض.
وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح بن يحيى، ولا أبوه إلا بجده.
وقال الدارقطني: هذا حديث ضعيف.
وقال الدارقطني أيضًا: وهذا إسناده مضطرب.
وقال الواقدي: لا يصح هذا، لأن خالدًا أسلم بعد فتح خيبر.
وقال البخاري: خالد لم يشهد خيبر، وكذا قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خالد خيبر، وإنما أسلم قبل الفتح.
وقال أبو عمر النمري: ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل الفتح.
وقال البيهقي: إسناده مضطرب، ومع اضطرابه: فهو مخالف لحديث الثقات، وهذا آخر كلامه.
وحديث جابر -الذي أشار إليه النسائي والخطابي- أخرجه البخاري (×) ومسلم (×) في صحيحيهما.
ولفظ مسلم: "وأذن في لحوم الخيل".