الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وأخرجه البخاري (2674)، ولفظه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".
باب اليمين على المدعى عليه [
3: 346]
3619/ 3472 - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعَى عليه".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2514) ومسلم (2/ 1711) والترمذي (1342) والنسائي (5425) وابن ماجة (2321).
باب كيف اليمين
؟ [3: 347]
3620/ 3473 - عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -يعني لرجل حَلَّفه-:"احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا.
باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف
؟ [3: 347]
3621/ 3474 - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2416، 2417) والترمذي (1269) والنسائي (×) وابن ماجة (2322)، أتم منه، وأخرجه مسلم (138) بنحوه، وانظر (3243).