الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 -
أول
كتاب الوصايا
1/ 1 -
باب ما يؤمر به من الوصية [
3: 71]
2862/ 2742 - عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "مَا حَقُّ امْرِئ مسلم لَهُ شَيْء يُوصَى فيه يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصيَّته مَكْتُوبَةٌ عنْدَهُ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (2738) ومسلم (1627) والترمذي (974، 2118) والنسائي (3615 - 3619) وابن ماجة (2699).
وفي لفظ لمسلم والنسائي: "يبيت ثلاث ليال".
وفي لفظ لمسلم: "يريد أن يوصى فيه".
وفي لفظ لمسلم: قال عبد اللَّه بن عمر: "ما مرت عليَّ ليلة منذ سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال ذلك، إلا وعندي وصيتي".
قال الإمام الشافعي: فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوصية: أن قوله صلى الله عليه وسلم: "ما حق امرئ" يحتمل: ما لامرئ أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويحتمل: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض.
وقال غيره: معناه: ما حقه من جهة الحزم والاحتياط، فإنه لا يدري متى توافيه منيته، فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك.
وقيل: إن قوله صلى الله عليه وسلم: "يريد أن يوصى فيه" حجة للكافة في أن الوصية غير واجبة، خلافًا لداود وغيره في إيجابها، وهذا إنهما هو في الوصية المتبرع بها من صلة وصدقة، ويردون الديون والمظالم والودائع ونحوها، فإن هذا تجب الوصية به.
وقال بعضهم: لفظة "حق" أظهر في الوجوب، فإن حملت على الأظهر فعلى ما تقدم من الوجوه التي يجب فيها.
وقال فيه سليمان بن موسى عن نافع: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي لأحد عنده مال" ولذلك قال فيه عبد اللَّه بن نُمير عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "وعنده مال".
قال أبو عمر النَّمَري: وقول من قال "مال" أولى عندي من قول من قال: "شيء" لأن الشيء قليل المال وكثيره، وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال: أنه لا يندب إلى الوصية. هذا آخر كلامه.
وقوله: "شيء" هو الذي رواه أثبات أصحاب الزهري: مالك، وعبيد اللَّه العمري وغيرهما، وهو الذي خرجه صاحبا الصحيح وغيرهما.
وقال ابن عون: عن نافع "لا يحل لامرئ مسلم له مال -الحديث".
قال النمري: هكذا قال: "لا يحل" ولم يتابع على هذه اللفظة. واللَّه أعلم.
2863/ 2743 - وعن عائشة قالت: "ما ترك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دينارًا ولا درهمًا ولا بعيرًا ولا شاةً، ولا أوْصَى بشَيْءٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1635) والنسائي (3621 - 3623) وابن ماجة (2695).
قولها: "ولا أوصى بشيء" تريد وصية المال خاصة، لأن الإنسان إنما يوصي في مال سبيله: أن يكون موروثًا، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئًا يورث، فيوصي فيه، وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بأمور.
منها: أنه كان عامة وصيته عند الموت "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
وأوصى صلى الله عليه وسلم عند موته: "أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم".
وأوصى بعترته وصدقة أرضه.