الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ من محمد النبي صلى الله عليه وسلم: لمجَّاعَةَ بن مُرارَةَ من بني سُلْمَى: إني أعطيته مائةً من الإبل من أول خمس يخرج من مشركي بني ذهل عُقْبَةَ أخيه".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وقيل: إن مجاعة -هذا- لم يرو عنه غير ابنه سراج بن مجاعة رضي الله عنهما، وهو بضم الميم وتشديد الجيم وفتحها، وخففها بعضهم، وبعد الألف عين مهملة وتاء تأنيث.
وسُلْمَى: بضم السين المهملة وسكون اللام، في بني حنيفة.
وسدوس -هذه -بفتح السين وضم الدال المهملتين وواو ساكنة وسين مهملة، في بكر بن وائل.
وسَدوس بالفتح أيضًا: سدوس بن دارم في تميم.
وقال ابن حبيب: كل سدوس في العرب فهو مفتوح السين إلا سُدوس بن أصمع.
15/ 20 - 21 -
باب ما جاء في سهم الصفي [
3: 111]
2991/ 2871 - عن عامر الشعبي قال: "كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا، يختاره قبل الخمس".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• هذا مرسل، أخرجه النسائي (4145) بنحوه.
2992/ 2872 - وعن ابن عون قال: "سألت محمدًا -يعني ابن سيرين- عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصَّفِي، قال: كان يُضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد، والصَّفِي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وهذا أيضًا مرسل.
2993/ 2873 - وعن قتادة قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صافٍ، يأخذه من حيث شاء، فكانت صَفِيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لم يَغْزُ بنفسه ضُرب له بسهمه، ولم يختر".
[حكم الألباني:
ضعيف الإسناد]
• وهذا أيضًا مرسل.
2994/ 2874 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كانت صَفِيَّةُ من الصَّفِيّ".
[حكم الألباني:
صحيح]
2995/ 2875 - وعن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس بن مالك قال:"قدمنا خيبر، فلما فتح اللَّه تعالى الحصن ذُكِرَ له جمالُ صفية بنت حُييٍّ، وقد قُتل زوجها، وكانت عروسًا، فاصطفاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنفسه، فخرج بها، حتى بلغنا سُدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فبنى بها".
[حكم الألباني:
صحيح: خ (2235)]
زوجها: هو كنانة بن الربيع بن أبي الحُقَيق.
• وأخرجه البخاري (2235، 2893) ومسلم (1365).
2996/ 2876 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك قال:"صارت صفية لِدِحْيَةَ الكلبي، ثم صارت لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (1957): ق]
• وأخرجه البخاري (4255) ومسلم بإثر (84/ 1427) وابن ماجة (1957).
2997/ 2877 - وعن ثابت -وهو البناني- عن أنس، قال:"وقع في سَهْم دِحْيَة جاريةٌ جميلة فاشتراها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسبعة أرْؤُسٍ، ثم دفعها إلى أم سُليم تُصَنِّعها، وتهيئها، قال حماد -يعني ابن زيد- وأحسبه قال: وتعتد في بيتها: صفية بنت حيي".
[حكم الألباني:
صحيح: م (4/ 147)]
• وأخرجه مسلم بإثر (87، 88/ 1427) ومطولًا، وابن ماجة (2272) دون قوله:"كم دفعها إلى أم سليم. . إلخ".
2998/ 2878 - وعن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: "جُمِعَ السبيُ -يعني بخيبر- فجاء دحية فقال: يا رسول اللَّه، أعْطِني جاريةً من السبي، قال: اذْهَبْ فَخُذْ جَاريَةً، فأخذ صفية بنت حُصي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبيَّ اللَّه، أعطيت دحية -قال يعقوب، وهو ابن إبراهيم-: صَفِيَّةَ بنت حيي، سيدة قريظة والنضير؟ ما تصلح إلا لك، قال:
ادْعُوا بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذْ جَاريَة من السَّبْي غيرَهَا، وأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (371) ومسلم بإثر (84، 85/ 1427) والنسائي (3342، 3343، 3380) والترمذي (1115) مختصرًا.
2999/ 2879 - وعن يزيد بن عبد اللَّه -وهو ابن الشِّخِّير- قال: "كنا بالمِرْبَد فجاء رجل أشعث الرأس، بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنَّكَ من أهل البادية، قال: أجل، قلنا: ناولنا هذه القطعةَ الأديم التي في يدك، فناولناها، فقرأناها، فإذا فيها "من محمد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى بني زُهَيْر بن أقيْشٍ: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسَهْمَ النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله، فقلنا: من كتب لك هذا الكتاب؟ قال: رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
[حكم الألباني:
صحيح الإسناد]
• ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد اللَّه، وسمى الرجل النَّمِر بن تَوْلَت الشاعر صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، لا يكاد يمسك شيئًا، وأدرك الإسلام وهو كبير.
والمربد: محلة بالبصرة، من أشهر محالها وأطيبها.
وقوله: "وسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسهم الصفي" السهم في الأصل: واحد السهام التي يضرب بها في الميسر، وهي القداح، ثم سمى ما يفوز به الفالج سهما، ثم كثر حتى سمى كل نصيب سهمًا.
وقيل: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم رجل، شهد الوقعة أو غاب عنها.
والصفي: هو ما اصطفاه من عُرض المغنم قبل القسمة: من فرس أو غلام، أو سيف، أو ما أحب، وخمس الخمس، خص بهذه الثلاثة عوضًا من الصدقة التي حرمت عليه.