الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأمر كما ذكره، فإن رواته جميعهم محتج بهم في الصحيحين، سوى أبي عثمان عمرو -ويقال: عمر- بن سالم الأنصاري، مولاهم المدني، ثم الخراساني، وهو مشهور، ولي القضاء بمرو، ورأى عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عباس، وسمع من القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعنه روى هذا الحديث، روى عنه غير واحد، ولم أر لأحد فيه كلامًا.
باب في الداذِيّ [
3: 379]
3688/ 3542 - عن مالك بن أبي مريم قال: "دخلَ علينا عبدُ الرحمن بن غَنْمِ، فتذاكرنا الطِّلاء، فقال: حدثني أبو مالك الأشعري: أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ من أمتي الخمر، يُسمُّونها بغير اسمها".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (90) و (91)]
• وأخرجه ابن ماجة (4020) أتم من هذا.
وفي إسناده: حاتم بن حُريث الطائي الحمصي، سئل عنه أبو حاتم الرازي؟ فقال: شيخ، وقال يحيى بن معين: لا أعرفه.
3689/ 3543 - وعن سفيان الثوري -وسئل عن الداذِيِّ- فقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "لَيشْرَبَنَّ نَاسُ من أُمَّتي الخمر يُسمُّونها بغير اسمها".
[حكم الألباني:
صحيح: ابن ماجة (4020)]
قال أبو داود: وقال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين.
5/ 7 -
باب في الأوعية [
3: 385]
3690/ 3544 - عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا:"نشهد أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبَّاء، والحَنْتَمِ، وَالمُزَفَّتِ، والنَّقِيرِ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (46/ 1997) والنسائي (5643).
3691/ 3544 - وعنه قال: سمعت عبد اللَّه بن عمر يقول: "حَرَّم رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَبيذَ الجَرِّ فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، فدخلتُ على ابن عباس، فقلتُ: أما تسمعُ ما يقول ابن عمر؟ قال: وما ذاك؟ قلت: قال: حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجَرِّ، قال:
صَدَقَ، حرم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، قلت: ما الجرُّ؟ قال: كل شيء يُصنع من مَدَرٍ".
[حكم الألباني:
صحيح: م]
• وأخرجه مسلم (47/ 1997) والنسائي (5619، 5620) والترمذي (1867) عن ابن عمر فقط.
3692/ 3545 - وعن أبي جَمْرة -وهو نصر بن عمران الضُبَعِي- قال: سمعت ابن عباس يقول: "قَدِمَ وَفْدُ عبدِ القيسِ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول اللَّه، إنَّا هذا الحيَّ من ربيعة، قد حال بيننا وبينك كفارُ مُضَرَ، ولسنا نَخْلُصُ إليك إلا في شهر حرامٍ، فمرنا بشيء نأخذُ به، وندعو إليه مَنْ وراءنا، قال: آمُرُكم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان باللَّه: شهادة أن لا إله إلا اللَّه، وعَقَد بيده واحدةً -وقال مُسَدَّد: الإيمان باللَّه، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا اللَّه- وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تُؤَدُّوا الخمس مما غَنِمْتُمْ، وأنهاكُم عن الدبَّاءِ وَالحَنْتَمِ وَالمزفَّتِ وَالمُقَيَّر -وقال ابن عبيد -وهو محمد- النَّقير: مكان المقير- وقال مسدد: والنقير والمقير، ولم يذكر المزفَّت".
[حكم الألباني:
صحيح: النسائي (5031): ق]
• وأخرجه البخاري (523) ومسلم (17) الترمذي (1599، 2611) والنسائي (5031، 5692).
3693/ 3547 - وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: "أنهاكم عن النَّقير، والمقَيَّر، والحَنْتَمَ، والدُّباء، والمزادة المجْبُوبَة، ولكن اشْرَبْ في سِقَائِكَ وَأَوْكِهْ".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه مسلم (33/ 1993) والنسائي (5630، 5635، 5637) وابن ماجة (3451).
3694/ 3547 - وعن عكرمة وسعيد بن المسيَّب، عن ابن عباس -في قِصَّة وفد عبد القيس- قالوا:"فِيمَ نشربُ يا نبي اللَّه؟ فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بأسْقِية الأدَمِ التي يُلَاثُ على أفواهها".
[حكم الألباني:
صحيح: م (1/ 36 - 37) - أبي سعيد]
وأخرجه النسائي (6803 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا، وقد أخرج مسلم (18) في الصحيح حديث أبي سعيد الخدري في وفد عبد القيس، وفيه:"فقلت: ففيم نشرب، يا رسول اللَّه؟ قال: في أسقية الأدم التي يُلاث على أفواهها".
3695/ 3548 - وعن أبي القَمُوصِ زيدِ بن علي، قال: حدثني رجل كان من الوفد الذين وَفَدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، يَحْسِبُ عَوْفٌ: أن اسمه قيسُ بن النعمان، فقال:"لا تشربوا في نَقير، ولا مُزفَّت، ولا دُبَّاء، ولا حَنْتَمَ، واشربوا في الجلد المُوكأ عليه، فإن اشتدَّ فاكْسِروه بالماء، فإن أعياكم فأهْرِيقُوه".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (2425)]
3696/ 3549 - وعن ابن عباس، أن وفد عبد القيس قالوا:"يا رسول اللَّه، فيم نَشْربُ؟ قال: لا تشربوا في الدبّاء، ولا في المزفت، ولا في النقير، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول اللَّه، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فَصُبُّوا عليه الماء، قالوا: يا رسول اللَّه، فقال لهم في الثالثة، أو الرابعة: أهريقوه، ثم قال: إن اللَّه حَرَّم علي -أو حَرَّمَ- الخمر، والميسر، والكُوبَة، قال: وكل مسكر حرام".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (1856) و (2425)]
• قال سفيان -وهو الثوري-: فسألت علي بن بَذِيْمَةَ عن الكوبة؟ قال: الطبل.
3697/ 3550 - وعن علي رضي الله عنه قال: "نهانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجِعَةِ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه النسائي (5167 - 5171)، (5611، 5612).
3698/ 3551 - وعن ابن بريدة -وهو عبد اللَّه- عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "نهيتكم عن ثلاث، وأنا آمركم بِهِنَّ: نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، فإن في زيارتها
تَذْكِرةً، ونهيتُكم عن الأشربة: أن تشربوا إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وِعاء، غَيْرَ أن لا تشربوا مُسْكرًا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي: أن كلوها بعد ثلاث، فَكُلُوا، واستمتعوا بها في أسفاركم".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه مسلم (977) وبإثر (2032، 2033، 4430، 5651، 5652) بنحوه، والنسائي (2032) بمعناه.
وأخرجه مسلم (1999) والترمذي (1510، 1869): فصل الظروف في جامعة من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه.
وأخرج ابن ماجة (3405) في سننه هذا الفصل أيضًا، وقال فيه: عن ابن بريدة عن أبيه، ولم يسمه.
3699/ 3552 - وعن جابر بن عبد اللَّه، قال:"لمّا نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال: قالت الأنصارُ: إنه لا بُدَّ لنا، قال: فَلَا، إذَنْ".
[حكم الألباني:
صحيح]
• وأخرجه البخاري (5592) والترمذي (1870) وابن ماجة (3400) والنسائي (5656).
3700/ 3553 - وعن عبد اللَّه بن عمرو، قال:"ذَكَرَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الأوعية: الدبَّاءَ، والحَنتم، والمزفتَ، والنقير، فقال أعرابي: إنه لا ظُرُوفَ لنا، فقال: اشْرَبُوا مَا حَلَّ".
[حكم الألباني:
صحيح: الصحيحة (886)]
3701/ 3554 - وفي رواية: "اجتنبوا ما أسكر".
[حكم الألباني:
صحيح: انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (5593) ومسلم (2000) بمعناه، وفيه:"فارخص لهم في الجَرّ غير المزفت".
3702/ 3555 - وعن أبي الزبير، عن جابر قال:"كان يُنْبذُ لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سِقَاءٍ، فإذا لم يجدوا سِقاءً نُبذَ لَهُ في تَوْرٍ من حِجارَة".
[حكم الألباني:
صحيح: م]