الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن يحلف كاذبًا متعمدًا [
3: 225]
3275/ 3146 - عن ابن عباس: "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبيُّ صلى الله عليه وسلم الطالبَ البينةَ، فلم تكن له بينةٌ، فاستحلفَ المطلوبَ، فحلف باللَّه الذي لا إله إلا هو، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: بَلَى، قَدْ فَعَلْتَ، ولكن غفر لك بإخلاص قول: لا إله إلا اللَّه".
[حكم الألباني:
صحيح]
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة.
• وأخرجه النسائي (6006 - الكبرى). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وقد تكلم فيه غير واحد، وأخرج البخاري حديثًا مقرونًا بأبي بشر.
8/ 14 -
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث [
3: 181]
3276/ 3147 - عن أبي بردة عن أبيه -وهو أبو موسى الأشعري- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إني واللَّه إن شاء اللَّه لا أحْلِفُ على يمينٍ فأرَى غيرَها خَيْرًا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيتُ الذي هو خير -أو قال-: إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت يميني".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (6718) ومسلم (1649) والنسائي (3780) وابن ماجة (2107). ولم يذكر مسلم والنسائي سوى اللفظ الأول من غير شك.
3277/ 3148 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرحمن بن سَمُرة، إذا حلفتَ على يمين فرأيت غيرها خَيْرًا منها فأت الذي هو خير، وكفر يمينك".
[حكم الألباني:
صحيح: ق]
قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث.
• وأخرجه البخاري (6722) والترمذي (1529).
3278/ 3149 - وفي رواية: "فَكَفِّرْ عن يمينك، ثم ائْتِ الذي هو خير".
[حكم الألباني:
صحيح: ق، انظر ما قبله]