الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشأم إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم: لما أرسل: فمن آتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله تعالى:{وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ} حتى بلغ {الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: 24 - 26]. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وحالوا بينهم وبين البيت.
وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: فأخبرتني عَائِشَةُ، أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا انَّهُ لَمَّا انْزَلَ اللهُ تَعَالَى أن يَرُدُّوا إلى الْمُشْرِكِينَ مَا أنفقوا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أزواجهم، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، انْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أن عُمَرَ طَلَّقَ امرأتين قَرِيبَةَ بِنْتَ أبي أمية، وَابْنَةَ جَرْوَلٍ الْخُزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قَرِيبَةَ مُعَاوِيَةُ، وَتَزَوَّجَ الأخرى أبو جَهْم، فَلَمَّا أبى الْكُفَّارُ أن يُقِرُّوا بأداء مَا انْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أزواجهم، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:{وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} [الممتحنة: 11] وَالْعَقبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إلى مَنْ هَاجَرَتِ امرأته مِنَ الْكُفَّارِ، فأمر أن يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّائِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أحدا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إيمانها
…
الحديث.
صحيح: رواه البخاري في الشروط (2731، 2733، 2732) عن عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، قال: أخبرني الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان - يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه - قالا: فذكراه في حديث طويل.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من جاء إليه مهاجرا رجالا ونساء على هذه ونحوها.
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمْتَحَنَّ بقول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انطلقن فقد بايعتكن". ولا والله! ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. غير
أنه يبايعهن بالكلام. قالت عائشة: والله! ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى، وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن:"قد بايعتكن" كلاما.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4891) ومسلم في الإمارة (1866) كلاهما من طريق يونس بن يزيد، قال: قال الزهري، أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فذكرته، واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري مختصر.
• عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد، فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكأني أنظر إليه حين يُجَلِّس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء مع بلال فقال:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ} حتى فرغ من الآية كلها، ثم قال حين فرغ:"أنتن على ذلك" وقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها: نعم يا رسول الله! لا يدري الحسن من هي؟ قال: "فتصدقن" وبسط بلال ثوبه، فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4895) ومسلم في صلاة العيدين (884) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: فذكره. واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم نحوه.
• عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها، فقالت: فلانة أسعدتني، وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا، فذهبت، ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم، وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، - أو - ابنة أبي سبرة، وامرأة معاذ.
متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7215) عن مسدد، حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: فذكرته.
رواه مسلم في الجنائز (937) من وجه آخر عن حفصة به، ولفظه: عن أم عطية قالت: لما نزلت هذه الآية: قالت: كان منه النياحة، قالت: فقلت: يا رسول الله، إلا آل فلان، فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، فلا بد لي من أن أسعدهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إلا آل فلان".
• عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم، وأم العلاء، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وامرأتين.
أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1306) ومسلم في الجنائز (936) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: فذكرته، واللفظ للبخاري، وليس عند مسلم:"وامرأة أخرى".
• عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال:"تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه".
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4894) ومسلم في الحدود (1709) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثني أبو إدريس، سمع عبادة بن الصامت، قال: فذكره. واللفظ لمسلم، ولفظ البخاري نحوه.
• عن عبادة بن الصامت أنه قال: إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، ولا ننتهب، ولا نعصي، فالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله.
متفق عليه: رواه البخاري في مناقب الأنصار (3893) ومسلم في الحدود (1709: 44) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت، فذكره، ولفظهما سواء.
• عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء: أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضا، "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له".
صحيح: رواه مسلم في الحدود (1709: 43) عن إسماعيل بن سالم، أخبرنا هشيم، أخبرنا خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن عبادة بن الصامت، فذكره.
• عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء.
صحيح: رواه البخاري في التفسير (4893) عن عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير،