الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع ما جاء في آداب اللباس والزينة
1 - باب استحباب التيامن في اللباس
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامنكم".
صحيح: رواه أبو داود (4141)، والترمذي (1766)، وابن ماجه (402)، وأحمد (8652)، وصحّحه ابن خزيمة (178)، وابن حبان (1090) كلهم من حديث الأعمش، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة، فذكره.
ولفظ الترمذي: "كان إذا لبس ثوبا بدأ بميامنه". وإسناده صحيح.
ولكن أعلّه الترمذي فقال: "وقد روى غير واحد هذا الحديث عن شعبة (عن الأعمش) بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث، عن شعبة".
كذا قال، وقد رفعه أيضا غير عبد الصمد كما أن شعبة توبع على رفعه، والحكم لمن زاد.
2 - باب إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال
• عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع".
متفق عليه: رواه مالك في اللباس (15) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه البخاري في اللباس (5855) عن مالك به مثله.
ورواه مسلم في اللباس (2097) من وجه آخر عن أبي هريرة.
• عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله.
متفق عليه: رواه البخاري في الوضوء (168)، ومسلم في الطهارة (268) كلاهما من حديث شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: فذكرته. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم نحوه.
3 - باب النهي عن الانتعال قائما
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
صحيح: رواه ابن ماجه (3618) عن علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: فذكره. وإسناده صحيح.
ورواه الترمذي (1775) عن أزهر بن مروان البصري، حدثنا الحارث بن نبهان، عن معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل وهو قائم.
قال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب، وروى عبيد الله بن عمرو الرقي هذا الحديث عن معمر، عن قتادة، عن أنس، وكلا الحديثين لا يصح عند أهل الحديث، والحارث بن نبهان ليس عندهم بالحافظ، ولا نعرف لحديث قتادة عن أنس أصلا".
قلت: الحارث بن نبهان هذا متروك كما قال أبو حاتم والنسائي، وقال البخاري: منكر الحديث.
وحديث أنس رواه الترمذي (1776) عن أبي جعفر السمناني، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن قتادة، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل وهو قائم.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وقال محمد بن إسماعيل: ولا يصح هذا الحديث، ولا حديث معمر، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة".
• عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
حسن: رواه ابن ماجه (3619) عن علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل علي بن محمد وهو ابن أبي الخصيب القرشي الكوفي، وقد ينسب إلى جده قال أبو محمد بن أبي حاتم: سمعت منه بالكوفة ومحله الصدق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ.
• عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
حسن: رواه أبو داود (4135) عن محمد بن عبد الرحيم أبي يحيى، أخبرنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وقد حسّنه أيضا النووي في رياض الصالحين.
فقه الحديث: النهي يحمل على التوجيه والإرشاد، فإن لبس النعال قاعدًا قد يكون أسهل وأمكن، وقد يكون في الجلوس إحراج للآخرين، مثل الخارج من المسجد، فلا بأس أن ينتعل قائما؛ لأن الشريعة جاءت لرفع الحرج، ولذا لا أعرف من حمل النهي على التحريم.