الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه البخاري في البيوع (2092)، ومسلم في الأشربة (2041: 144) كلاهما من طريق مالك به.
11 - باب إذا اجتمع الداعيان فأجبْ أقربهما بابا
• عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".
حسن: رواه أبو داود (3756)، وأحمد (23466) كلاهما من حديث عبد السلام بن حرب، عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث ما لم يتبين العكس.
12 - باب النهي عن طعام المتباريين
• عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل.
صحيح: رواه أبو داود (3754)، وصححه الحاكم (4/ 128، 129) كلاهما من حديث الزبير بن الخريت، قال: سمعت عكرمة، يقول كان ابن عباس يقول: فذكره. وإسناده صحيح.
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد".
قال الخطابي: "المتباريان: المتعارضان بفعلهما، يقال: تبارى الرجلان إذا فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه، وإنما كره ذلك لما فيه من الرياء والمباهاة، ولأنه داخل في جملة ما نهي عنه من آكل المال بالباطل".
13 - باب النهي عن التكلف للضيف
• عن أنس قال: كنا عند عمر فقال: نُهينا عن التكلف.
صحيح: رواه البخاري في الاعتصام (7293) عن سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، فذكره.
• عن شقيق بن سلمة قال: ذهبت أنا وصاحب لي إلى سلمان الفارسي، فقال سلمان: لولا أن رسول الله نهانا عن التكلف لتكلفت لك، ثم جاء بخبز ولحم، قال صاحبي: لو كان في ملحنا صعتر، فبعث سلمان بمطهرته فرهنها، ثم جاء بصعتر، فلما أكلنا، قال صاحبي: الحمد لله الذي متعنا بما رزقنا، فقال سلمان: لو قنعت بما رزقك الله لم تكن مطهرتي مرهونة.
حسن: رواه الطبراني في الكبير (6/ 288) عن محمد بن عبدوس بن كامل السراج، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا حسين بن محمد، ثنا سليمان بن قرم، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، قال: فذكره.
ورواه الحاكم (4/ 132) وعنه البيهقي في شعب الإيمان (9153)، وفي الآداب (91) من طريق حسين بن محمد به.
وإسناده حسن من أجل الكلام في سليمان بن قرم، أبو داود البصري النحوي ضعيف عند جمهور أهل العلم في تفرطه في التشيع، وكان الإمام أحمد حسن الرأي فيه، وهو من رجال الشيخين، والخلاصة فيه أنه يحسن في غير تشيعه. قال ابن عدي:"وله أحاديث حسان أفرادات".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد". وقال: "وله شاهد بمثل هذا الإسناد" قال: حدثنا علي بن عبد الله، ثنا العباس بن محمد، ثنا الحسين بن محمد، ثنا الحسين بن الرماس، ثنا عبد الرحمن بن مسعود العبدي قال: سمعت سلمان الفارسي يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكلف للضيف.
قال الذهبي في سنده لين، والحسين بن الرماس ذكره البخاري في التاريخ الكبير، ولم يقل فيه شيئا، وساق له هذا الحديث بلفظ:"أُمرنا أن لا نتكلف للضيف ما ليس عندنا، وأن نقدّم ما حضر".
قلت: وله إسناد آخر وهو ما رواه أحمد (23733)، والبزار - كشف الأستار (2515)، والطبراني في الكبير (6/ 287، 288) كلهم من طرق عن قيس بن الربيع، حدثنا عثمان بن سابور رجل من بني أسد، عن شقيق أو نحوه - شك قيس - عن سلمان، فذكر نحوه.
وفي إسناده كلام إلا أن جموع هذه الأسانيد يقوي بعضها بعضا.
• عن لقيط بن صبرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذبح لنا شاة وقال: لا تَحْسِبَنَّ - ولم يقل: لا تَحْسَبَنَّ - أنا إنما ذبحناها لك، ولكن لنا غنم فإذا بلغت مائة ذبحنا شاة.
صحيح: رواه أحمد (16382) عن وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.
وفي الحديث قصة وهي ما رواه أحمد (16384) عن عبد الرزاق، وهو في مصنفه (80)، والطبراني في الكبير (19/ 215) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثنا إسماعيل بن كثير أبو هاشم المكي، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه وافد بني المنتفق قال: انطلقت أنا وصاحب لي حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نجده، فأطعمتنا عائشة تمرا، وعصدت لنا عصيدة، إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينقلع، فقال: هل أطعمتم من شيء؟ ، قلنا: نعم يا رسول الله! فبينا نحن كذلك دفع راعي الغنم في المراح على يده سخلة، قال: هل ولدت؟ قال: نعم قال: فاذبح لنا شاة، ثم أقبل علينا، فقال: لا تحسِبن - ولم يقل لا تحسَبن - أنا ذبحنا الشاة من أجلكما لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد عليها، فإذا ولد الراعي بهمة أمرناه بذبح شاة، فقال: يا رسول الله! أخبرني عن الوضوء؟ قال: إذا